من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٣٣
" ويحل له وطئ امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للانشاء - أي إنشاء النكاح - خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الامر قد تزوجها، وكذا تحل له لو ادعى هو - أي القاضي - خلافا لهما - أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن - ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زورا أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول " (1).
وأنت ترى كيف يسهل للمراة أن ترتكب الفاحشة بهذه الآراء فليس من العسير الاتيان بشهود الزور للمراة التي تريد أن ترمي زوجها وتأخذ غيره، وكيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها وهل بعد القطع حجة وهكذا الشاهد، وبخ بخ لهذه الآراء!!
ه‍ - وسؤال آخر بعد ذكر هذا النص لابن حزم قال:
" من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله قد أوجبه عليه، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها، وهو قول جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لاحد عليه في كلا المسألتين، ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملا والقود أو الدية والقيمة، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة. وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها " (2).

(1) ابن عبادين ج 2 ص 300 الطبعة الأولى.
(2) المحلي لابن حزم ج 11 ص 252.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 ... » »»