من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٣٢
معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار، لان المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنا غيرهما وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنا حدا ما: هو أكل المال بالباطل " (1).
فمن الزاني يا سيادة الفقيه فيما سمعت؟! وقد أشار ابن حزم إلى حكم آخر في المقتطقة السابقة وهو جواز استئجار المراة للزنا عند الأحناف والاستئجار يسقط الحد لأنه شبهة. أما عند الشيعة فحكم من يقع على إحدى المحارم القتل، وبوسعك مراجعة أي كتاب فقهي عند الشيعة، والحد لا يسقط عن مستأجر المراة للزنا.
ج - ما نزال ابن حزم في سؤال ثالث وهو شاهد من أهلها قال - متحدثا عن فقيه مالكي هو ابن الماجشون صاحب مالك -:
" يقول ابن الماجشون: " إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها " هذا قول فاسد ومع فساده ساقط، أما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله في الزنا، واما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة، ويكلف بتحديد المدة المسقطة للحد، فان حد مدة: كان متزايدا في القول بالباطل بلا برهان، وان لم يحد كان مما لا يدري فيما لا يدري، وهذه تخاليط نعوذ بالله منها (2).
د - سؤال آخر نوجهه بعد قراءة هذا النص الذي ذكره ابن عابدين قال:

(1) المحلى لابن حزم ج 11 ص 250 ط مصر المنيرية 1352 ه‍.
(2) المحلى لابن حزم ج 11 ص 250.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 ... » »»