مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف - صالح الورداني - الصفحة ١٠٣
ثم حشد ابن القيم بعد هذه الروايات كما من فتاوى الفقهاء التي ترتكز على هذه الروايات وغيرها من الروايات التي تتعلق بالموضوع..
وجميع هذه الفتاوى تتركز في دائرة منع بناء الكنائس ومنع ترميمها والعلاقة بين الحاكم والذمي وأورد ابن القيم في كتابه الشروط التي يلتزم بها أهل الذمة في ديار الإسلام وهي:
* ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب..
* أن لا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم..
* أن لا يؤوا جاسوسا ولا يغشوا المسلمين ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوا..
* أن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس..
* أن لا يتشبهوا بالمسلمين في شئ من لباسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم..
* أن لا يتقلدوا سيفا ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شئ من طريق المسلمين..
* أن لا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم..
* أن لا يعلموا أولادهم القرآن ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم..
* أن لا يجاوروا المسلمين بموتاهم وأن يجزوا مقادم رؤوسهم..
فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
قال ابن القيم وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها - أي محاولة إثبات صحتها من حيث السند - فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية - نسبة إلى عمر بن الخطاب صاحب الشروط السابقة - على ألسنتهم وفي كتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها..
وقسم ابن القيم في كتابه البلاد التي تحوي أصحاب الديانات الأخرى إلى ثلاثة أقسام:
الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام..
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست