تطهير الفؤاد - الشيخ محمد بخيت الحنفي - الصفحة ١٢
الطلاق فإنه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله وأن طلاق الحائض لا يقع وكذا الطلاق في طهر جامع فيه وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها وأن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه وأن المكوس حلال لمن أقطعها وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة وأن الجنب يصلي تطوعه بالليل ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وإن كان بالبلد وأن شرط الواقف غير معتبر بل وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس وعلى القضاة صرف إلى الصوفية وفي أمثال ذلك من مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها وأن مخالف الاجماع لا يكفر ولا يفسق وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس وأن القرآن محدث في ذات الله تعالى الله عن ذلك وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك وقوله بالجسمية والجهة والانتقال وإنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هذا الافتراء (الشنيع) القبيح والكفر البراح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه وقال إن النار تفنى وإن الأنبياء غير معصومين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاه له ولا يتوسل به وإن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة إلى شفاعته وإن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما ا ه‍ وقال بعضهم ومن نظر إلى كتبه لم ينسب إليه أكثر هذه المسائل غير أنه قائل بالجهة وله في إثباتها جزء ويلزم أهل هذا المذهب الجسمية والمحاذاة والاستقرار فلعله في بعض الأحيان كان يصرح بتلك اللوازم فنسبت إليه
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»