____________________
لكن قد يشكل: بأن خطاب الإمام أو الحاكم بالنيابة عنه ليس عباديا كي يتوقف سقوطه على النية، فلا موجب لها. ومجرد كون الخطاب للمالك بايتاء الزكاة عباديا لا يقتضيه، إذ لا ملازمة بينهما، بل المعلوم خلاف ذلك، كما هو ظاهر. اللهم إلا أن يقوم الاجماع على أن إيتاء الزكاة من العبادات من أي مؤت كان ولو كان غير المالك، فلو وجد الزكاة المعزولة الضايعة يجب عليه إيتاؤها للفقراء بعنوان العبادة. فتأمل جيدا.
لكن سيجئ في المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الأخير: عدم اعتبار القربة في إيتاء الزكاة المعزولة إذا كان نوى القربة بعزلها. وقد تقدم في شرائط الوجوب بعض ماله دخل في المقام.
(1) بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، بل في فوائد الشرائع:
لا مانع من صحته بوجه من الوجوه، بل عن الشيخ: الاجماع عليه، كذا في الجواهر. وتقتضيه القواعد الأولية، إذ لا دليل على قدح مثل هذا الترديد في صحة العبادة، إذ لا ترديد في الأمر المنوي امتثاله، وإنما الترديد في وصفه، وأنه وجوبي أو استحبابي. ولذا نقول بجوازه مع الاختيار وامكان استعلام الحال، وإن كان المشهور المنع من ذلك، بل ربما حكي الاجماع عليه، وأنه لا يجوز الامتثال الاجمالي إذا أمكن الامتثال التفصيلي.
لكن الاجماع غير بالغ حد الحجية. والرجوع إلى طريقة العقلاء في شرائط الامتثال لا يقتضيه بل يقتضي الجواز، كما حرر في الأصول. وهذا
لكن سيجئ في المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الأخير: عدم اعتبار القربة في إيتاء الزكاة المعزولة إذا كان نوى القربة بعزلها. وقد تقدم في شرائط الوجوب بعض ماله دخل في المقام.
(1) بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، بل في فوائد الشرائع:
لا مانع من صحته بوجه من الوجوه، بل عن الشيخ: الاجماع عليه، كذا في الجواهر. وتقتضيه القواعد الأولية، إذ لا دليل على قدح مثل هذا الترديد في صحة العبادة، إذ لا ترديد في الأمر المنوي امتثاله، وإنما الترديد في وصفه، وأنه وجوبي أو استحبابي. ولذا نقول بجوازه مع الاختيار وامكان استعلام الحال، وإن كان المشهور المنع من ذلك، بل ربما حكي الاجماع عليه، وأنه لا يجوز الامتثال الاجمالي إذا أمكن الامتثال التفصيلي.
لكن الاجماع غير بالغ حد الحجية. والرجوع إلى طريقة العقلاء في شرائط الامتثال لا يقتضيه بل يقتضي الجواز، كما حرر في الأصول. وهذا