____________________
زمان البيع، لكنه ضعيف، لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بلحاظ الزمان الاجمالي، كما أشير إلى ذلك في الوضوء، في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر. أو لأن الاستصحاب المتقدم إن كان المقصود به إثبات حق الزكاة في المبيع لابطال البيع، فهو خلاف أصالة الصحة في البيع، المقدم على غيره من الأصول الموضوعية. وإن كان المقصود به ضمان حق الزكاة في ذمة البائع فهو مثبت، لتوقف الضمان على سبب وجودي، وهو غير محرز، والأصل عدمه.
نعم لو كان السبب في الضمان أن يبيع موضوع الحق الزكوي، أمكن إثبات الضمان بالأصل المذكور، لأن السبب المذكور يثبت بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان. هذا إذا أمكن الرجوع إلى المشتري في استيفاء الزكاة.
أما إذا تعذر، فلا تبعد كفاية الأصل المذكور في إثبات الضمان إذا كان يصدق الاتلاف أو الحيلولة. فتأمل.
(1) كأن وجهه: احتمال جريان نظير ما سبق فيه. لكنه غير ظاهر لأن أصالة عدم التعلق إلى زمان البيع لا تثبت موضوع الوجوب، كما أثبته نظيرها في الفرض السابق، لأن عدم التعلق إلى زمان البيع لم يجعل موضوعا للوجوب إلا عرضا من جهة لازمه وهو التعلق بعد البيع، لكن حجيته مبنية على القول بالأصل المثبت. بخلاف أصالة عدم البيع إلى زمان التعلق، فإنه يثبت به بلا واسطة موضوع الوجوب، هو التعلق فيما هو مملوك كما هو ظاهر. نعم علم المشتري إجمالا بتعلق الزكاة بالعين التي في يده مانع من صحة تصرفه فيه إلى أن يحصل له العلم بالأداء.
نعم لو كان السبب في الضمان أن يبيع موضوع الحق الزكوي، أمكن إثبات الضمان بالأصل المذكور، لأن السبب المذكور يثبت بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان. هذا إذا أمكن الرجوع إلى المشتري في استيفاء الزكاة.
أما إذا تعذر، فلا تبعد كفاية الأصل المذكور في إثبات الضمان إذا كان يصدق الاتلاف أو الحيلولة. فتأمل.
(1) كأن وجهه: احتمال جريان نظير ما سبق فيه. لكنه غير ظاهر لأن أصالة عدم التعلق إلى زمان البيع لا تثبت موضوع الوجوب، كما أثبته نظيرها في الفرض السابق، لأن عدم التعلق إلى زمان البيع لم يجعل موضوعا للوجوب إلا عرضا من جهة لازمه وهو التعلق بعد البيع، لكن حجيته مبنية على القول بالأصل المثبت. بخلاف أصالة عدم البيع إلى زمان التعلق، فإنه يثبت به بلا واسطة موضوع الوجوب، هو التعلق فيما هو مملوك كما هو ظاهر. نعم علم المشتري إجمالا بتعلق الزكاة بالعين التي في يده مانع من صحة تصرفه فيه إلى أن يحصل له العلم بالأداء.