(مسألة 18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب
____________________
تطبيق الطبيعة على الفرد، وبعد التطبيق المذكور يدفع إليه ملكه، نظير تطبيق الكلي المملوك على الفرد المعين في بيع الصاع من صبرة، أو الدين الذي في الذمة على المال الخارجي المعين، فالولاية في الموردين المذكورين على تطبيق المملوك، وفي المقام على تطبيق المالك، والولاية على الصرف في مطلق مصلحة الطبيعة لا دليل عليه.
الثالث: البناء على صحة عزل الخمس في المال الذي يفي الذمة، وبعد تطبيق المستحق الكلي على صاحب الذمة يسقط المال قهرا. لكن عرفت الاشكال في جواز عزل الخمس في المال الخارجي، فضلا عن المال الذي في الذمة ومن ذلك يظهر الاشكال في جواز الاحتساب في هذا القسم من الخمس.
نعم لا يبعد ذلك في سهم الإمام (ع) بعد ما عرفت من اعتبار الرضا إذ معه يصح إبراءه على أن يسقط منه بمقداره. كما لا بأس به في التصدق برد المظالم، لصدق التصدق بذلك. وقاعدة إلحاق الخمس بالزكاة لا دليل عليها. نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه، لو أذن للمالك بتعيين الخمس فيما له في الذمة وتعيين الفقير فيمن عليه المال سقط قهرا، عملا بمقتضى الولاية. ولكن هذا أمر آخر غير جواز الاحتساب شرعا. فتأمل جيدا.
(1) لأن ما دل على جواز دفع البدل على تقدير تماميته كما تقدم لم يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد، فاطلاقه محكم.
الثالث: البناء على صحة عزل الخمس في المال الذي يفي الذمة، وبعد تطبيق المستحق الكلي على صاحب الذمة يسقط المال قهرا. لكن عرفت الاشكال في جواز عزل الخمس في المال الخارجي، فضلا عن المال الذي في الذمة ومن ذلك يظهر الاشكال في جواز الاحتساب في هذا القسم من الخمس.
نعم لا يبعد ذلك في سهم الإمام (ع) بعد ما عرفت من اعتبار الرضا إذ معه يصح إبراءه على أن يسقط منه بمقداره. كما لا بأس به في التصدق برد المظالم، لصدق التصدق بذلك. وقاعدة إلحاق الخمس بالزكاة لا دليل عليها. نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه، لو أذن للمالك بتعيين الخمس فيما له في الذمة وتعيين الفقير فيمن عليه المال سقط قهرا، عملا بمقتضى الولاية. ولكن هذا أمر آخر غير جواز الاحتساب شرعا. فتأمل جيدا.
(1) لأن ما دل على جواز دفع البدل على تقدير تماميته كما تقدم لم يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد، فاطلاقه محكم.