____________________
بالانقباض منها، الذي هو خلاف طيب النفس بها. وعلى هذا فالجمع بين الخبرين يقتضي عدم وجوب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة. لكن لا بد من قصده إجمالا لها، ولا يكفي عدم القصد، ولا قصد العدم.
لكن الذي يستفاد مما دل على جواز الاحتساب على الميت وعلى الحي، ومما دل على كون اللام ليست للملك في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء ..) (* 1)، وأن الأنواع الثمانية مصرف للزكاة، جواز دس الزكاة في مال الفقير ووضعها في كيسه، ولو مع عدم العلم بذلك، ولا قصده للتملك، إذا كان بحيث يصرفها في حوائجه. ولا سيما بملاحظة شيوع استعمال الصدقة في الأوقاف العامة والخاصة، التي لا تمليك فيها في مرتكزات المتشرعة. وما دل على جواز التكفير بالاشباع، من غير قصد التمليك والتملك وغير ذلك، مما يفهم منه أن الصدقة عبارة عن جعل الشئ ليصرف بنفسه أو بمنافعه في جهات الخير والبر والاحسان. فالبناء على عدم جواز الدس بعد ذلك كله لأجل الصحيح المذكور لا يخلو من إشكال.
نعم يمكن دعوى تخصيص الصحيح بصورة التصدق بنفس التمليك، فإنه لا يتحقق إلا بقصد التملك. أما لو أريد التصدق على الفقير باشباعه أو كسوته، أو سقيه الدواء، أو نحو ذلك من العناوين الخيرية غير الموقوفة على القصد فلا موجب لاعتبار القصد من الفقير، فضلا عن اعتبار إعلامه بذلك. ولأجل ذلك كله نقول بجواز احتساب ما في الذمة من رد المظالم، لأن ذلك الابراء تصدق خاص، يكفي في صحته إطلاق ما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك. ولولا ما ربما يستفاد من نصوص الكفارة، من وجوب أحد الأمرين، من الاشباع والتمليك، لأمكن الاكتفاء في التكفير بالاحتساب أيضا، إذا كان له دين على ستين مسكينا طعاما. وكذا الحال
لكن الذي يستفاد مما دل على جواز الاحتساب على الميت وعلى الحي، ومما دل على كون اللام ليست للملك في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء ..) (* 1)، وأن الأنواع الثمانية مصرف للزكاة، جواز دس الزكاة في مال الفقير ووضعها في كيسه، ولو مع عدم العلم بذلك، ولا قصده للتملك، إذا كان بحيث يصرفها في حوائجه. ولا سيما بملاحظة شيوع استعمال الصدقة في الأوقاف العامة والخاصة، التي لا تمليك فيها في مرتكزات المتشرعة. وما دل على جواز التكفير بالاشباع، من غير قصد التمليك والتملك وغير ذلك، مما يفهم منه أن الصدقة عبارة عن جعل الشئ ليصرف بنفسه أو بمنافعه في جهات الخير والبر والاحسان. فالبناء على عدم جواز الدس بعد ذلك كله لأجل الصحيح المذكور لا يخلو من إشكال.
نعم يمكن دعوى تخصيص الصحيح بصورة التصدق بنفس التمليك، فإنه لا يتحقق إلا بقصد التملك. أما لو أريد التصدق على الفقير باشباعه أو كسوته، أو سقيه الدواء، أو نحو ذلك من العناوين الخيرية غير الموقوفة على القصد فلا موجب لاعتبار القصد من الفقير، فضلا عن اعتبار إعلامه بذلك. ولأجل ذلك كله نقول بجواز احتساب ما في الذمة من رد المظالم، لأن ذلك الابراء تصدق خاص، يكفي في صحته إطلاق ما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك. ولولا ما ربما يستفاد من نصوص الكفارة، من وجوب أحد الأمرين، من الاشباع والتمليك، لأمكن الاكتفاء في التكفير بالاحتساب أيضا، إذا كان له دين على ستين مسكينا طعاما. وكذا الحال