____________________
أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع): نعم) (* 1)، وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان ابن بهرام: (إني رجل موسر، ويجيئني الرجل ويسألني الشئ، وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله (ع): القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت مؤسرا كما تقول أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة) (* 2). ونحوهما غيرهما.
ويشهد للثاني صحيح ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبد الله (ع): (القرض الواحد بثمانية عشر. وإن مات احتسب بها من الزكاة) (* 3). ونحوه في ذلك خبرا يونس بن عمار (* 4) وإبراهيم السندي (* 5)، وغيرهما.
(1) كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك التصريح به. لحسن زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل حلت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه، وللابن مال كثير؟ فقال (ع): إن كان أورثه مالا، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه عنه من جميع الميراث، ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه،
ويشهد للثاني صحيح ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره، عن أبي عبد الله (ع): (القرض الواحد بثمانية عشر. وإن مات احتسب بها من الزكاة) (* 3). ونحوه في ذلك خبرا يونس بن عمار (* 4) وإبراهيم السندي (* 5)، وغيرهما.
(1) كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك التصريح به. لحسن زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل حلت عليه الزكاة، ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه، وللابن مال كثير؟ فقال (ع): إن كان أورثه مالا، ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه عنه من جميع الميراث، ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه،