منع تدوين الحديث - السيد علي الشهرستاني - الصفحة ١٧
الأخبار: (لا أعرفن)، وفي أخرى: (لا الفين)، ثم تعقيبه لها بالقول، (ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن) (1)، وفي آخر (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله) (2)، وفي ثالثة: (ألا إن ما حرمته هو ما حرمه الله)، وغيرها.
وعليه، فإن موقف الخليفة في التحديث والتدوين قد أحدث اتجاها وتيارا عند الصحابة، فكان البعض لا يرتضي التحديث إلا عن القرآن، والآخر يحدث بالسنة.
فجاء عن عمران بن الحصين أنه كان يحدث الناس عن رسول الله، فقال له شخص: يا أبا نجيد، حدثنا بما قاله القرآن، فأجابه - بشرح طويل - بأن ليس هناك حكم مفصل واحد في القرآن، وأن المكلف يحتاج ويفتقر إلى السنة كي يعرف الحكم الشرعي، إذ لا ترى حكم المغرب ثلاثا أو العصر أربعا في القرآن، بل إن السنة هي التي وضحت لك ذلك وأمثاله (3).
ومثل هذا ما قاله أمية بن عبد الله بن خالد لعبد الله بن عمر:
فقال: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن، فأجابه ابن عمر: يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأينا محمدا يفعل.
ثم امتد هذا الاتجاه من عصر الصحابة إلى عصر التابعين، ثم عصر تابعي التابعين، حتى ذكر الشافعي في كتاب الأم، كتاب جماع العلم، مذهب بعض

1 - الأحكام لابن حزم 1 / 159.
2 - مسند أحمد 4 / 131، سنن أبي داود 4 / 200 / 4604.
3 - المستدرك للحاكم 1 / 109، الكفاية للخطيب: 48.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست