مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ٨٧
يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن وجد فيها ما يقضي به فقضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى به " (1).
2 - أخرج مالك وأبو داود وابن ماجة والدارمي وغيرهم: أن جدة جاءت إلى الصديق تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله شئ، وما علمت لك في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس؟ فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاها السدس.
فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق (2).
ولما كان الخليفة لم يطلع على جميع سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جميع المفردات، وقع في مآزق متعددة، فإما أن يفتي عن رأيه للمسلمين، وإما أن ينتظر الصحابة كي يسألهم عما سئل عنه، وبما أن الثاني يقلل من شأن الخليفة، ويقيد حريته في اتخاذ ما يريد من آراء ومواقف، ذهب إلى تشريع الرأي لنفسه وهو معتقد بأن ما يقوله ليس بشرع.
فجاء عن الشعبي أنه قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول

(١) أعلام الموقعين ١ / ٤٢.
(٢) الموطأ ٢ / ٥١٣ ح ٤، سنن أبي داود ٣ / ١٢١ ح ٢٨٩٤، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٠٩ ح ٢٧٢٤، سنن الدارمي ٢ / 359 بتفاوت يسير.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست