مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ٨٦
صواب حكم لم ينص عليه.
وقال في كتابه الآخر إحكام الفصول: اعتقاد صواب الحكم الذي لم ينص عليه.
وقال إمام الحرمين في كتابه الكافية في الجدل: الرأي طلب الحق بضرب من التأمل، وقيل: هو استخراج صواب العاقبة.
وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: الرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين من غلبة الظن.
وعلق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على تعريف الباجي في إحكام الفصول بقوله: " ظن صواب الحكم ورجحانه في ما لا نص فيه " (1).
وهذه النصوص توضح لنا أمرين:
الأول: إن الرأي هو (اعتقاد) أو (إدراك) أو (ظن) صواب الحكم.
الثاني: كون الرأي في ما لا نص فيه.
ونحن نعلم بأن غالبية الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا يأخذون الأحكام منه (صلى الله عليه وآله وسلم) على أنه مشرع * (ما ينطق عن الهوى) *، وبعد وفاته كانوا ينظرون إلى الخليفة كمحدث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يمنحوه دورا تشريعيا، ولأجله نرى تراجع الخليفة عما أفتى به بعد سماعه لكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي موارد أخرى يطلب من وجوه الصحابة أن يوقفوه على ما قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. وإليك مثلا:
1 - روى ميمون في حديث جاء فيه:... " وكان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم

(1) أنظر: أدب الخلاف - لمحمد عوامة -: 11.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست