مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٥٠
ولهذا الحمل نظائر أخر نكتفي بالإشارة إليها دون تفصيلها (1).
وجدير بالذكر أن الشيخ (قدس سره) قد حمل جملة من الأخبار أيضا على الاستحباب والندب، وعلى الفضل والاستحباب، وعلى الاستحباب المؤكد، وعلى ضرب من الاحتياط والفضل، وعلى الكراهية.
وسوف نكتفي بالإشارة السريعة إلى جميع تلك المحامل المتبقية:
دون الخوض في تعليقاته وأدلته من الأحاديث الشريفة مراعاة للاختصار، وعلى النحو الآتي:
1 - الحمل على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والإيجاب (2).
2 - الحمل على الفضل والاستحباب، تارة دون الحظر (3)، وأخرى دون الفرض والإيجاب (4).
3 - الحمل على الاستحباب المؤكد حتى وإن كان الخبر متضمنا لفظ

(١) الإستبصار ١ / ٣٠ ح ٧٧ باب ١٥ (الماء يقع فيه شئ ينجسه..)، ٢ / ١٢ ح ٣٤ باب ٥ (زكاة الخيل)، ٢ / ٢٨ ح ٨٢ باب ١٢ (المال الغائب والدين...)، ٤ / ٤١ ح ١٤١ باب ٢٣ (الرجل يقسم على غيره أن يفعل...)، ٤ / ٤٨ ح ١٦٤ باب ٢٩ (من نذر أن يذبح ولدا)، تهذيب الأحكام ٤ / ١٨٩ ح ٥٣٣ باب ٤٤ (نية الصيام).
(٢) الإستبصار ٢ / ٤ ح ٨ باب ١ (في ما تجب فيه الزكاة)، و ج ٢ / ١١ ح ٣١ باب ٤ (الزكاة في أحوال التجاراتتهذيب الأحكام ٤ / 4 ح 8 باب 1 (ما تجب فيه الزكاة) - وهو المورد الأول المذكور في هذا الهامش -، و ج 4 / 18 ح 45 باب 4 (زكاة الحنطة والشعير...).
(3) الإستبصار 2 / 295 ح 1052 باب 202 (إتيان مكة أيام التشريق).
(4) الإستبصار 2 / 296 ح 1057 باب 203 (وقت رمي الجمار أيام التشريق).
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست