(مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (2).
ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه (3)، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها (4).
(مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي
____________________
(1) إذ ليس حاله إلا حال من تصرف في الماء تصرفا غير مأذون فيه شرعا، ومثله لا يخرج عن مورد السيرة.
(2) إذ بالقصد المذكور يعلم بخروجه عن مورد الإذن، ويكون عاصيا بالوضوء، فيمتنع تقربه بفعله.
(3) لعدم كونه معصية حين وقوعه، فلا موجب لبطلانه في جميع فروض المسألة. نعم يمكن القول بالضمان إذا كان الماء متمولا.
(4) بل يجوز تركه، لما عرفت.
(2) إذ بالقصد المذكور يعلم بخروجه عن مورد الإذن، ويكون عاصيا بالوضوء، فيمتنع تقربه بفعله.
(3) لعدم كونه معصية حين وقوعه، فلا موجب لبطلانه في جميع فروض المسألة. نعم يمكن القول بالضمان إذا كان الماء متمولا.
(4) بل يجوز تركه، لما عرفت.