(مسألة 3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء (2)، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره، كزوجته، أو مملوكته.
(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص، وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضا (3) من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل، وشك وليه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
(مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (4)، ولم مضت مدة، بل ولو كان من عادته (5). نعم لو علم أنه استبراء، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (6).
____________________
(1) والاضطرار لا أثر له في ذلك. وحديث رفع الاضطرار (* 1) لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة.
(2) كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل، وهو حاصل بفعل غيره.
(3) كما استقربه في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص، (4) للأصل.
(5) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.
(6) لأصالة الصحة.
(2) كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل، وهو حاصل بفعل غيره.
(3) كما استقربه في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص، (4) للأصل.
(5) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.
(6) لأصالة الصحة.