مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
مسألة 5): لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما (1) نعم يكره استعمال المفضض (2). بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة (3). بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (4).
(مسألة 6): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما (5) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما (6).
(مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجا منهما (7) وإن لم يصدق
____________________
فيحمل على الكراهة.
(1) فإنه أما داخل في المفضض فيلحقه حكمه، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل.
(2) لما عرفت.
(3) كما هو المشهور. لمصحح ابن سنان. وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب، حملا للأمر عليه، بقرينة صحيح معاوية المتقدم، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال، يقيد العموم: وفيه أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان.
(4) لاحتمال دخوله في المفضض، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك، ونسب إلى العلامة (ره) أيضا لكن تنظر فيه في الجواهر، وهو في محله، لانصراف المفضض إلى ما كانت الفضة فيه جرما، لا لونا وعرضا، كما في المطلي.
(5) للأصل.
(6) وإن صدق عليه الاسم - كما إذا كان الخليط قليلا - حرم، وإن لم يكن خالصا، للاطلاق.
(7) والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجس 3
2 الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة 4
3 يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعم 5
4 (ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمال 6
5 (ومنها): طهارة الماء ولو ظاهرا 7
6 (ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمال 7
7 يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورود 8
8 لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمال 9
9 حكم التطهير بالغسالة الطاهرة 11
10 يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتها 11
11 يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرة 15
12 يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة 16
13 الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء 17(ش)
14 الكلام في استصحاب النجاسة 18(ش)
15 الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين 20
16 يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليث 21
17 إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب 22
18 تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه 26
19 يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرد 28
20 الكلام في تطهير أواني الخمر 29
21 لابد من طهارة التراب قبل الغسل 30
22 حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب 30
23 حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب 31
24 تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير 31
25 يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في‌التطهير من الولوغ 32
26 إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرة 34
27 يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة 34
28 التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره 38
29 لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره 39
30 يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلا 44
31 حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة 47
32 لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه 48
33 كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش 49
34 تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات 50
35 لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر 52
36 الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معه 53
37 كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة 54
38 تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات 55
39 كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها 56
40 تطهير الشعر الكثيف 58
41 إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنان 58
42 إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر 59
43 حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفم 61
44 آلات التطهير تطهر بالتبع 61
45 (الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسة 62
46 يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج 65
47 يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة 66
48 لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض 67
49 لا بد من طهارة الارض في مطهريتها 68
50 الكلام في اعتبار جفاف الارض 70
51 حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع 71
52 الكلام في تطهير الجورب 72
53 يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحة 72
54 إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعا 73
55 حكم ما بين الاصابع وأخمص القدم 73
56 الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط 73
57 إذا شك في طهارة الارض أو جفافها 74
58 إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي 74
59 إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا 74
60 طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسة 75
61 (الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسة 75
62 الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس 81
63 لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب 82
64 الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس 84
65 الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمس 85
66 الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارض 86
67 يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة 86
68 إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة 87
69 الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هما 87
70 (الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها 88
71 الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس 91
72 لا يطهر العجين النجس بالخبز 93
73 الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجرا 94
74 الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة 95
75 (الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاج 97
76 يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية 99
77 العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلا 100
78 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلا 100
79 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل 101
80 الفرق بين الانقلاب والاستحالة 103
81 الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلا 103
82 الفرق بين الاستهلاك والاستحالة 104
83 لو شك في الانقلاب بني على النجاسة 106
84 (السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان 106
85 هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم 107
86 طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليد 108
87 الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع 109
88 إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرق 110
89 إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه 111
90 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟ 111
91 إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة 112
92 لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر 112
93 إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان 113
94 الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراق 113
95 (السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلق 114
96 (الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجية 115
97 الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبة 116
98 الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة 120
99 (تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطري 121(ش)
100 الكلام فيما يتحقق به الاسلام 122
101 الكلام في قبول إسلام الصبى 124
102 لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتل 125
103 (التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردها 125
104 (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان 129
105 إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر 132
106 مطبق الشفتين والجفنين من الباطن 132
107 (الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات 133
108 (الثاني عشر): حجر الاستنجاء 136
109 (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف 137
110 (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها 137
111 (الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلام 137
112 (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبه 137
113 (السابع عشر): زوال التغير في الجاري 138
114 (الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة 138
115 جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات 142
116 يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفع 143
117 كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير 144
118 الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه 145
119 [فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا 149
120 إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي 151
121 إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته 153
122 إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء 153
123 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف 153
124 [فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه 154
125 لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب 155
126 أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها 160
127 حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع 162
128 يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك 164
129 إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة 169
130 يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة 170
131 حكم الممتزج بالذهب أو الفضة 170
132 الممتزج من الذهب والفضة 170
133 لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء 171
134 تحقيق منى الاناء وتحديده 173
135 الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة 175
136 حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة 178
137 إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالث 179
138 حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة 179
139 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة 180
140 لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم 181
141 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع 182
142 لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو 182
143 يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل 182
144 إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاول 183
145 يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة 183
146 يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور 183
147 إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضة 185
148 [فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميز 185
149 يحرم النظر إلى عورة؟؟ 187
150 تحقيق معنى العورة وتحديدها 187
151 تحقيق مقدار الستر الواجب 188
152 يحرم النظر إلى عورة الكافر 189
153 تحقيق المراد بالناظر المحترم 189
154 لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركة 189
155 ما يستحب ستره 190
156 لا فرق بين أنواع الساتر 190
157 لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها 191
158 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي 191
159 لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغير 191
160 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشك 191
161 حكم النظر إلى عورة الخنثى 193
162 لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها 193
163 يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 194
164 تذكرة وموعظة 195(ش)
165 مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين 196
166 لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري 196
167 لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء 197
168 لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر 197
169 لو اشتبهت القبلة 198
170 هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ 199
171 يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب 200
172 حكم من يتواتر بوله أو غائطه 200
173 هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟ 201
174 حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائه 203
175 يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا له 203
176 تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها 203
177 لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملة 204
178 [فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء 205
179 يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث 205
180 لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمه 208
181 الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة 209
182 يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعدي 210
183 الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل 213
184 لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليث 213
185 هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟ 217
186 يكفي كل قالع وإن لم يكن حجرا 218
187 يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء 218
188 يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العين 219
189 يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحل 220
190 لابد من ازالة الرطوبة في المسح 222
191 يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية 222
192 إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدم 222
193 إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد 222
194 إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء 224
195 هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟ 224
196 هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟ 224
197 [فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراء 225
198 فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهرا 228
199 يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرى 228
200 ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهرا 229
201 مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره 229
202 العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية 229
203 لا يلزم المباشرة في الاستبراء 230
204 فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا 230
205 إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها 230
206 إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمه 231
207 إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها 231
208 الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده 231
209 [فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخلي 235
210 مكروهات التخلي 241
211 يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحب 249
212 موارد استحباب البول 250
213 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها 250
214 [فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام 251
215 لا فرق في النقض بين القليل والكثير 255
216 ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء 255
217 (الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره 255
218 (الرابع): النوم مطلقا 257
219 (الخامس): كل ما أزال العقل 258
220 (السادس): الاستحاضة بأقسامها 259
221 اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود 259
222 خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائط 260
223 القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوء 260
224 المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزه 261
225 أمور يستحب الوضوء بعدها 263
226 لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقا 266
227 [فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاة 266
228 يجب الوضوء للطواف 267
229 الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له 267
230 الكلام في كراهة الاكل بغير وضوء 268
231 الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفسا 269
232 وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهو 271
233 الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين 272
234 يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له 272
235 الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء 273(ش)
236 لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوء 274
237 الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذور 275
238 أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر 277
239 لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه 278
240 لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة 279
241 المس الماحي للخط أيضا حرام 279
242 لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابة 279
243 لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرف 280
244 لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره 280
245 الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره 281
246 لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان 282
247 لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل 282
248 لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره 282
249 حكم مس البياض الذي في جوف الحروف 283
250 حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدث 283
251 لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهم 283
252 لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقه 284
253 يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان 285
254 وضع النجس أو المتنجس على القرآن 285
255 أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن 285
256 [فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها 287
257 يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحته 287
258 الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها 287
259 يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد 290
260 يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور 290
261 يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوء 291
262 يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل 294
263 يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة 295
264 يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميت 295
265 يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلام 296
266 لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه 297
267 لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهما 300
268 لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه 304
269 يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل 305
270 الوضوء للغايات المتعددة 307
271 [فصل في بعض مستحبات الوضوء] 311
272 (الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاع 311
273 (الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك 312
274 (الثالث): وضع الاناء على اليمين 313
275 (الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتين 313
276 (الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا " 314
277 (السادس): التسمية 315
278 (السابع): الاغتراف باليمنى 316
279 (الثامن): قراءة الادعية المأثورة 317
280 (التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلة 318
281 (العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل 321
282 (الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضو 321
283 (الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه 322
284 (الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء 322
285 (الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعال 322
286 (الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوء 322
287 (السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوء 323
288 (السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجه 323
289 [فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة 323
290 (الثاني): التمندل على كلام 325
291 (الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء 325
292 (الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور 326
293 (الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة 326
294 [فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه 327
295 الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارف 330
296 هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟ 332
297 يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسل 334
298 لا يجب غسل ما أحاط به الشعر 336
299 يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتين 339
300 لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال 340
301 إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل 340
302 لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا " 341
303 إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية 342
304 (الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابع 344
305 الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله 345
306 يجب غسل الزوائد النابتة في الحد 348
307 يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة 349
308 مقطوع اليد من العضد أو قبله 350
309 من كانت له يد زائدة 352
310 حكم وسخ الاظفار 353
311 إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل 354
312 الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر 355
313 الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه 356
314 لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب 356
315 الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارف 357
316 لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن 357
317 الكلام في الوضوء الارتماسي 358
318 الوضوء بالمطر 359
319 إذا شك في كون شئ من الظاهر 359
320 (الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوء 360
321 موضع المسح من الرأس 362
322 يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا " 364
323 يجوز النكس في مسح الرأس 367
324 يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحد 369
325 لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا " 370
326 هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس 371
327 (الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه 372
328 تحديد الممسوح من الرجلين 373
329 تعيين الكعبين 375
330 يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدم 380
331 لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبين 382
332 الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى 383
333 الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 385
334 حكم الشعر النابت على ظهر القدم 385
335 يجب السمح على البشرة دون الحاجب 386
336 مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره 387
337 يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته 388
338 لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاء 390
339 لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح 391
340 لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه 391
341 لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوح 392
342 لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراع 393
343 إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها 394
344 هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس 395
345 لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟ 395
346 هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟ 397
347 يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين 398
348 ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه 400
349 يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقية 400
350 هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟ 409
351 إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقية 411
352 لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب 412
353 لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟ 412
354 لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟ 413
355 إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية 413
356 لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟ 418
357 لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة 418
358 لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد 418
359 يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة 419
360 التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره 420
361 يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصر 421
362 [فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسل 422
363 (الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء 423
364 وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماء 425
365 (الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيه 425
366 (الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك. 426
367 لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل 428
368 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد 429
369 لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوى 431
370 يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيه 433
371 لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجواز 435
372 النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله 435
373 الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء 436
374 اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب 436
375 إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا " 437
376 اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوب 437
377 الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب 438
378 الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير 439
379 لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟ 440
380 اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح 440
381 (الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة 441
382 اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه 441
383 (السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلام 442
384 (السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء 442
385 (الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاة 445
386 (التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدمات 446
387 الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه 448
388 العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة 449
389 (العاشر): الترتيب في أفعال الوضوء 450
390 أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة 451
391 (الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدها 453
392 لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤه 459
393 (الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربة 461
394 مراتب النية العبادية 462
395 لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي 464
396 لابد من استمرار النية في تمام الافعال 465
397 لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجه 466
398 لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييد 469
399 لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجب 469
400 لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرها 472
401 (الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها 473
402 الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبة 476
403 خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا " 478
404 لو شك في الرياء حين العمل 478
405 العجب لا يبطل العبادة 478
406 السمعة كالرياء 479
407 حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة 480
408 تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟ 484
409 لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائه 488
410 إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبة 489
411 إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر 490
412 الارتداد لا يبطل الوضوء 491
413 إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجير 492
414 اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمه 493
415 اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم 495
416 شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين 497
417 لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة 501
418 من شك في الوضوء ثم غفل وصلى 502
419 إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهما 505
420 إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهما 508
421 العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبة 509
422 إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما 511
423 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحبا 512
424 من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده 513
425 من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه 513
426 من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ 516
427 لا اعتبار بشك كثير الشك 520
428 تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء 521
429 إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينه 522
430 إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطرارا 523
431 إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقا 524
432 إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه 525
433 إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء 525
434 لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها 526
435 لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة 527
436 لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها 527
437 [فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائر 528
438 لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب 529
439 لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة 531
440 لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم 531
441 هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟ 533
442 لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة 533
443 لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح 534
444 لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟ 535
445 لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة 537
446 لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها 538
447 لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها 538
448 لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح 539
449 لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاء 540
450 لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوء 540
451 لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليه 540
452 لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد 541
453 إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف 542
454 لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر 542
455 الكلام في دليل قاعدة الميسور، وفي جريانها في أفعال الوضوء 544(ش)
456 لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة 546
457 لو أضر الماء بالرمد 546
458 محل الفصد بحكم الجروح 546
459 لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيره 547
460 لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته 547
461 لو كانت الجبيرة مغصوبة 548
462 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه 549
463 ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح 549
464 إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه 551
465 حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح 551
466 التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسل 551
467 اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به 552
468 لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنها 552
469 الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية 553
470 وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح 553
471 لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب 556
472 الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات 557
473 حكم الجبائر في التيمم 558
474 حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة 558
475 اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتية 560
476 الكلام في البدار لصاحب الجبيرة 561
477 اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟ 562
478 إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكمية 564
479 [فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة 565
480 إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلك 565
481 اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاة 569
482 إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخر 570
483 صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون 573
484 قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاة 573
485 يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه 574
486 لا يجب معالجة مرض السلس والبطن 575
487 الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون 575
488 الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون 575
489 حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة 576
490 لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء 577
491 من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطونا 578