كذا، يختلف عن قوله: قال فلان، عن فلان، عن الإمام الصادق (عليه السلام).
ففي الأول لا تصح الإضافة من غير جزم بصدور الخبر عمن أضيف إليه، وفي الثاني يكون من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): " إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، وإن كان كذبا فعليه " (1).
ويرد عليه: إن الخبر المحفوف بالقرائن يكون حجة بحق من اطلع على تلك القرائن، ويحق له أن يسنده إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا، إذ يكفي الظن المعتبر الحاصل من تلك القرائن، ولا يستلزم ذلك الجزم بالصدور، إذ لا منافاة بين الظن المعتبر والقطع بالصدور من جهة نسبة الخبر إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا فيما لو أحرز أي من الأمرين، على أن بعض القرائن تستلزم القطع بالصدور.
* * *