مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٨٠
وثاقة الرواة، لكان التصريح به أولى من غيره، وفي روضة المتقين، والوافي - باعتبارهما من أوسع الكتب التي تعرضت لأحاديث الفقيه - ما يدل على عدم اتباع ذلك المنهج في الفقيه، بل جرى فيه على متعارف المتقدمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه، فحكم بصحة ما أورده في كتابه من الأحاديث وإن لم يكن قسم منها صحيحا على مصطلح المتأخرين (1)، وهذا لا يتنافى مع حكمه عليها بالصحة واعتبارها حجة، لأنه أحرز صدورها عن المعصوم (عليه السلام) بطريق ما غير الوثاقة في الراوي.
وصفوة القول في مرسلات الصدوق (رحمه الله) - على الرأي الثاني - هو أن بعض ما أسنده في مشيخة الفقيه لم تراع فيه الوثاقة فكيف يكون الحال مع المرسلات التي كانت مرسلة في مصادرها، أو مسندة ولا يعلم إسنادها من طريق آخر؟! هذا فضلا عن عدم الوقوف على القرائن التي اعتمدها في تصحيح الأخبار.
دليل القول الثالث:
القول الثالث كما مر هو القول بالتفصيل، إذ ميز أرباب هذا القول بين مرسلات الفقيه على أساس حجية ما تصدر منها بعبارة " وقال (عليه السلام): " عن غيرها من المرسلات الأخرى في الفقيه، أي: التمييز بين ما أضيف إلى مطلق المعصوم (عليه السلام) رأسا بلا أدنى واسطة، وبين ما أضيف إليه (عليه السلام) بالواسطة، فاعتبروا الأول دون الثاني، ودليلهم على ذلك، أن إيراد الثقة العدل خبر عن المعصوم (عليه السلام) على نحو الجزم كما لو قال: قال الإمام الصادق (عليه السلام)

(1) أنظر: روضة المتقين 1 / 17، الوافي 1 / 23.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست