مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٢٢٤
وأما هو، فإن ما روي عنه من ذلك غير ثابت، بل لا يصح البتة، لجلالة، شأنه وتنزهه عن مثل ذلك، وهو أخو النبي ونفسه، وإن استقر مذهب أهل الحق على جواز صدور المباح والمكروه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن لا بما أنه مباح أو مكروه، بل لبيان الجواز.
فإن قلت: لعل الوجه في بول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما هو ذلك، وأنتم لا تمنعونه.
قلت: قد تقدم آنفا بيان عدم صحة هذا الحمل في المقام، وأن دأب العقلاء - لا سيما الشارع المطهر صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رئيسهم - عدم ارتكاب مثل هذه الأمور في ملأ من قومه، بل الاقتصار على البيان بالقول دون الفعل، وهذا واضح لا سترة عليه.
وأما نسبة البول من قيام إلى عمر بن الخطاب، فقد أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (33) عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن زيد، قال: رأيت عمر بال قائما.
إلا أنه معارض بما أخرجه في " المصنف " أيضا والترمذي في " الجامع الصحيح " (34) عن ابن عمر، عن عمر، قال: ما بلت قائما منذ أسلمت، وأخرجه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (35) ونسبه للبزار وقال: رجاله ثقات.
والذي يظهر من كلام زيد بن وهب الجهني أن صدور ذلك عن عمر كان بعد إسلامه، لأنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبض وهو في الطريق، وقد روى عن عمر - كما بترجمته في تهذيب التهذيب (36) -.
ويؤيده ما رواه الترمذي عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن

(٣٣) المصنف ١ / ١٢٣.
(٣٤) المصنف ١ / ١٢٤، سنن الترمذي ١ / ١٨ ذيل الحديث ١٢.
(٣٥) مجمع الزوائد ١ / ٢٠٦.
(٣٦) تهذيب التهذيب ٢ / 249.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست