مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٢٢٢
الفصل الثاني في بيان حكم البول قائما قد ذهبت العترة (24) والأكثر إلى كراهة البول قائما (25)، وهو مذهب ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما - كما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم (26) عن ابن المنذر في " الاشراق " -.
فما في " نيل الأوطار " (27) من عد الشعبي من الذاهبين إلى القول بعدم

(٢٤) وتبعهم على ذلك شيعتهم، وبه نطقت نصوص السنة وفتاوى فقهائهم.
فقد روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من تخلى على قبر، أو بال قائما، أو بال في ما قائم... فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات... الحديث (وسائل الشيعة ١ / ٣٢٩).
وعن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال: وكره أن يحدث الرجل وهو قائم. (وسائل الشيعة ١ / ٣٢٧).
وقال عليه السلام: البول قائما من غير علة من الجفاء. (وسائل الشيعة ١ / ٣٥٢).
وذكر العلامة ابن المطهر رحمه الله في التحرير ١ / ٧، والقواعد ١ / ٤، والشهيد رحمه الله في البيان: ٧ واللمعة الدمشقية وصاحب " العروة الوثقى " كراهة البول قائما، وكذا المحقق الشريف العاملي رحمه الله في " مفتاح الكرامة " ١ / ٥٤.
وقال العلامة بحر العلوم رحمه الله في الدرة النجفية في أحكام التخلي:
والبول تطميحا (ومن قيام) * وفي محل الصلب والحمام واستثنى بعضهم حالة التنوير لما رواه ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم، قال: لا بأس به. (ومسائل الشيعة ١ / ٣٥٢).
(٢٥) كما في نيل الأوطار ١ / ١٠٨.
(٢٦) شرح صحيح مسلم ٢ / ٢٨٧.
(٢٧) نيل الأوطار ١ / 108.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست