حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٦٣
نعم يتوجه عليه أمران:
أحدهما: أن الفاقد بعد ما كان معقودا عليه فنسبته دليل صحة العقد ودليل رفع الجهالة عن مرحلة العقد إليه على حد سواء، فلا بد من الالتزام بالبطلان مع عدم رفع الجهالة في مرحلة العقد، وهذا الاشكال وإن لم يكن له وقع في المقام لابتنائه على ما مر فساده من التقسيط عند تخلف الشروط، لكنه لا مناص عنه في مسألة تبعض الصفقة، بل في شرط الكمية الموجب للتقسيط عنده (قدس سره) وعند غيره، ولا مدفع له إلا قصور دليل رفع الجهالة عن مثل المقام.
ثانيهما: أن الخيار في المقام وفي تبعض الصفقة من جهة نقض الغرض، والمفروض تصحيح العقد على الفاقد والبعض بالموافقة للغرض والاقدام عليه وإن تخلف الغرض الأقصى فلا نقض للغرض، ولا ضرر كي ينجبر بالخيار، فلا بد في اثبات الخيار من التماس دليل آخر من اجماع ونحوه، وهذا بخلاف ما سلكناه سابقا كما لا يخفى.
- قوله (رحمه الله): (فبظهور لا ينبغي في الكراهة... الخ) (1).
فإن قلت: مورد هذا الخبر خارج عن محل النزاع، لأن الوضيعة المشروط كونها على البائع مجهول، فيسري الجهالة في العقد فيختل العقد، وإن كان الشرط في حد نفسه صحيحا.
قلت: فرق بين ما إذا شرط على البائع أن تكون وضيعة المبيع عليه، وما إذا شرط أن لا تكون وضيعته على نفسه وإن كان مستلزما لكون الوضيعة على البائع، فالشرط على الأول غرري، وعلى الثاني لا غرر، وإن كان لازم الشرط أمرا غرريا، وما هو قيد للمبيع نفس الشرط لا لازمه، فتدبر.
ولعل وجه كراهة البيع على هذا النحو كون المشروط أمرا غير معقول، إذ الخسارة الواردة على المال إنما تكون على مالكه، ولا يعقل أن يكون نفس هذه الخسارة على غيره، وأما الالزام بتداركها فمعقول إلا أنه خارج عن مدلول الخبر.

(1) كتاب المكاسب 288 سطر 34.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98