حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٥٨
وضعفه عدم الموصوف وضعفه كالكيف، فإن أصل السواد وشدته لا يوجب وجودهما ولا عدمهما تفاوتا في ناحية ذات موضوعه، ومنها كالكم المتصل أو المنفصل فإنه يلازم الموضوع وجودا وعدما سعة وضيقا كما هو واضح.
ومن البين أنه لا فرق عرفا بين قول القائل بعت هذه الأرض الموصوفة بكونها عشرة أذرع وبين قوله بعت هذه العشرة أذرع مشيرا إلى الأرض الشخصية، فإن المنساق من العبارتين معنى واحد وهو بيع المتكمم بكم كذا، فإذا تخلف الكم فقد تخلف المتكمم، فهو نظير ما إذا أشار إلى موضع وقال بعت هذين العبدين فتبين أن المشار إليه واحد فهل يشك متفطن لبيب في أن المتخلف هو المبيع؟! أو يدعي أن المبيع هو العبد والاثنينية وصف فيه، فليس هنا إلا تخلف الوصف، ومن الواضح عدم الفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل، وقد عرفت عدم رجوع الأمر إلى بيع الكلي في المعين بل بيع الجزئي، فافهم جيدا.
- قوله (رحمه الله): (لا بشرط عدم الزيادة فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن المملك لتمام العين الشخصية نفس العقد عليها، ولا بشرطية المقدار أجنبية عن هذا المعنى، بداهة أن اللابشرط لا يمنع عن الملكية في صورة الزيادة، لا أنه مقتض لملكية الزائد، بل اللابشرطية والبشرط لائية إنما ينفعان في الخيار، لأن العشرة اللابشرط متحققة في الاثني عشر، والعشرة البشرط لا ليس كذلك، فالوصف غير متخلف في الأول فلا خيار، ومتخلف في الثاني فيقتضي الخيار.
وأما جعل اعتبار البشرط لا في المقدار كالاستثناء عن المبيع حتى تكون الزائد للبائع فلا وجه له، إذ هذا الاعتبار من اعتبارات المقدار الواقع في حيز الاشتراط لا من اعتبارات المتقدر والمبيع حتى يمكن جعله كالاستثناء عن المبيع، فافهم واستقم.

(1) كتاب المكاسب 287 سطر 18.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98