حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٦٢
- قوله (رحمه الله): (وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات الشرعية... الخ) (1).
ظاهر كلامه (زيد في علو مقامه) إن الفاقد للقيد الغير الركني متحد مع الواجد عرفا، وهذا الاتحاد هو الموجب لعدم الحاجة إلى التراضي والانشاء بالإضافة إلى الفاقد، لا من جهة تعدد المرتبة للمطلوب والمعقود عليه.
والخدشة فيه بأن الركنية والمقومية وعدمهما لا يمكن أن تناط بنظر العرف، بل لا بد أن تناط بنظر العاقد فلا اتحاد بين الواجد والفاقد.
مدفوعة بأن القيد إذا كان عند العرف والعقلاء كذلك فإرادة خلافه بجعله مقوما للمعقود عليه تحتاج إلى نصب قرينة صارفة لما يقتضيه القرينة النوعية.
نعم يرد عليه: أن اللازم ملاحظة ذات القيد سواء أخذ بنحو الشرط أو غيره، مع أن المهم في هذا المقام ملاحظة حال الشرط ولو نوعا وغالبا.
فالأولى أن يقال: إن مطمح نظر العرف والعقلاء في معاملاتهم المشتملة على الشروط هو ذات المعوض والعوض، والشرط تابع، فنفس القيد المأخوذ على وجه الشرطية حاله التابعية في الغرض دون الأصالة وإن كان في حد ذاته ما كان، فهذه قرينة نوعية عند العقلاء محفوفة بالمعاملات، وإرادة خلافها تحتاج إلى نصب قرينة.
وعليه فليست صحة المعاملة من جهة الاتحاد بين الواجد والفاقد عرفا، بل من جهة أن الغرض الأصيل الذي لا مجال لتخلفه قائم بالأعم من الواجد والفاقد، وإن كان الغرض الأقصى قائما بخصوص الواجد، هذا بحسب مرتبة الرضا وقد عرفت تعلقه بكلتي المرتبتين.
وأما تصحيح مقام الانشاء فتقريبه: إن ذات المعقود عليه لم يتقيد بقيد مطلق كي ينتفي بانتفائه، بل تقيد بقيد السلامة (2) موضوعا وحكما، فإذا تخلف واقعا أو كان بحكمه شرعا فلا قيد فلا ينتفي المطلوب، والقيد وإن كان بحسب جعل المتعاقدين مطلقا إلا أن احتفافه بالقرينة النوعية الكاشفة عن الأغراض النوعية العقلائية موجب لتقيده بما ذكرنا، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المعقود عليه كما لا يوجب انتفاء التراضي.

(1) كتاب المكاسب 288 سطر 21.
(2) هذا هو الصحيح، وفي الأصل (تقيد مقيد بالسلامة).
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98