العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٥
أبي جعفر (عليه السلام) من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له الخ.
وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع، وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها (1)، مع أن القول الأول موافق للأصل، وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر، مع أن القول به غير محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة، وأما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها (2) مع احتمال صدورها تقية، وإمكان حملها على محامل أخر، والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول (3) فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له، ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن، ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب (4) يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى
____________________
(1) بل لمعارضتها بالصحيحين فالمرجع إطلاق ما دل على وجوب التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. (الخوئي).
(2) مع أنها معارضة بالصحيحين فيجري فيها ما تقدم على أن ما دل على أنه بعد خمسة أشهر ضعيف. (الخوئي).
(3) لكن يعتبر الإقامة بمقدار يصدق أنه وطنه. (الگلپايگاني).
(4) بل الظاهر ذلك في صورة عدم الانقلاب أيضا فيكفي استطاعته من مكة في وجوب الحج عليه إن كان فيها وإن كان الواجب بها هو التمتع نعم يعتبر حينئذ استطاعته لحج التمتع ولا يكفي استطاعته لحج المكي دونه. (البروجردي).
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة