العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٣
فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين (1) وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (2).
(مسألة 2): من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له، وكونه مخيرا بين الوظيفتين، واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت. أله أن يتمتع؟ قال (عليه السلام): ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحب إلي. ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (عليه السلام). وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه، وتبعه جماعة لما دل من الأخبار علي أنه لا متعة لأهل مكة. وحملوا الخبرين (3) على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، ولا يبعد قوة هذا
____________________
* أي فرض الوطن الذي يستطيع فرضه سواء كان فيه أو في غيره.
(الگلپايگاني).
(3) بل لا إطلاق لهما للحج الواجب حتى يحتاج إلى الحمل على الندبي.
(الگلپايگاني).
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة