العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٠١
منافية لظاهر تلك الأخبار، وأما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد ثمانية عشر ميلا فلا عامل بها، كما لا عامل (1) بصحيحتي حماد بن عثمان والحلبي الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت (2) إلى مكة، وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأول، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد، ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط، وإن كان لا يبعد (3) القول بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع،
____________________
(1) وجههما في الوسائل بما يوافق روايتي زرارة وهو مع صدق دعواه وجيه. (الإمام الخميني).
(2) إلا أن يقال بأن المقصود دون كل المواقيت فإن أقربها إلى مكة ذات عرق وهو ثمانية وأربعون ميلا. (الگلپايگاني).
(3) لا يخلو من إشكال وليس هذا نظير الشك في مسافة القصر فإن موضوع وجوب الإتمام وهو عدم المسافرة إلى ثمانية فراسخ مستصحب هناك بخلافه هنا. (البروجردي).
* فيه إشكال ظاهر وقياسه مع الفارق بل المقام أسوء حالا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما مر من الإشكال في ثبوت عام خال عن المناقشة.
وأما في الشك في المسافة فاستصحاب التمام حكما أو موضوعا جار بلا مانع ولا ربط له بالمقام. (الگلپايگاني).
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة