العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦١٠
أو يقصر فيحل من كل شئ إلا النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضا وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام (1) ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (2)، ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شئ من ذلك على الأصح، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر (3).
ويشترط في حج التمتع أمور.
أحدها: النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح، نعم في جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في
____________________
(1) وإن حرم لحرمة الحرم. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(2) في بعض الصور. (الإمام الخميني).
(3) بل يشكل جواز التأخير عنها بدون العذر. (البروجردي).
* بل يشكل جواز التأخير بدونه. (النائيني).
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة