العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦١٣
الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج.
(مسألة 1): إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟
قولان، اختار الثاني في المدارك، لأن ما نواه لم يقع، والمفردة لم ينوها، وبعض اختار الأول (1) لخبر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، إنما الأضحى على أهل الأمصار. ومقتضى القاعدة (2) وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك (3) لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين (4).
____________________
السنة. (الگلپايگاني).
(1) هذا القول ضعيف ودلالة الخبرين غير واضحة لكن الأحوط إتمامها رجاء وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة. (البروجردي).
(2) بل القاعدة تقتضي خلافه بناء على التحقيق في عدم اختلاف في حقيقتهما وإنهما من قبيل القصر والإتمام في باب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة صحتها ولكن الأحوط إتمامها رجاء وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة. (الإمام الخميني).
(3) وهو الأقوى لعدم وضوح دلالة الخبرين لكن الأحوط إتمامها رجاءا.
(الگلپايگاني).
(4) الروايتان ضعيفتان على أن الثانية لا دلالة لها على صحة العمرة التي هي محل الكلام. (الخوئي).
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة