العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦١٧
(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج (1) من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج، وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به، وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، والدالة على أنه مرتهن ومحتبس بالحج، والدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج، والدالة على أنه لو خرج محلا فإن رجع في شهره دخل محلا، وإن رجع في غير شهره دخل محرما، والأقوى عدم حرمة الخروج (2) وجوازه محلا حملا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس وجماعة
____________________
(1) إلا لحاجة وهو الأحوط. (الفيروزآبادي).
(2) بل لا يبعد الحرمة وما استدل به على الجواز لا يتم. (الخوئي).
* الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرما بالحج على الأحوط ويرجع محرما لأعمال الحج. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى حرمته إلا في مورد الحاجة للأخبار الناهية وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب خصوصا بقرينة الأخبار السابقة وأما ما اشتمل على قوله: لا أحب أن تخرج إلا محرما فهو غير متكفل لحكم الخروج بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة وأما الرضوي فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر فحينئذ فالمشهور هو المنصور والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأقوى حرمته إلا أن يحرم للحج ثم يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحج معه. (البروجردي).
* هذا على فرض الحاجة وأما مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة.
(الگلپايگاني).
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة