العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٢
فلا إشكال فيه، وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة (1) فلا بأس بالخروج (2) إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم (3)، وإن كان الأحوط (4) خلافه ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب، فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا، والدخول كذلك، كالحج الواجب، ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع (5)، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما، وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة (6) بناء على ما هو الأقوى (7) من
____________________
(1) محل تأمل وكذا التحديد بخارج الحرم. (البروجردي).
* الأحوط عدم الخروج مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكة مطلقا. (الخوئي).
(3) الظاهر اختصاص الإشكال بصورة الخروج إلى المسافة لا ما دونها ويكون مقدار الحرم مختلفا من جهاته يختص الإشكال في الخروج إلى خارجه بما كان بالغا قدرها ولا يطرد في جميع جوانبه. (النائيني).
(4) لا يترك فيما يصدق عليه الخروج من مكة. (الگلپايگاني).
(5) إذا كانت وظيفته التمتع وإلا فبقصد العمرة المفردة. (النائيني).
* بل مطلقا ولو مفردة. (الخوئي).
(6) مر الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
* الأقوى أن السقوط قبل الشهر في المتمتع عزيمة. (الگلپايگاني).
(7) محل إشكال كما مر. (البروجردي).
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة