العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٣
في الأحكام الشرعية المجعولة للشارع، ولا مسرح لها في مجعولات الناس (1)، كما أشرنا إليه سابقا، مع أن الجنس لا يعد ميسورا للنوع، فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها (2)، ولو كانت ارتباطية، بل لأن الظاهر (3) من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل
____________________
تختص بالمجعولات الشرعية. (كاشف الغطاء).
(1) محل منع كما أشرنا سابقا. (الفيروزآبادي).
(2) أي شرائطها بحيث يعد فاقد الشرط مع واجده لحاظا ميسورا منه عرفا.
(الفيروزآبادي).
(3) بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار في نظائر المقام أن هذا حكم تعبدي شرعي في باب الأوقاف والوصايا والنذور حيث إن الشارع قد أمضاها على نحو تعدد المطلوب فلا يلاحظ فيها حال الواقف والموصي والناذر حتى يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والحالات. (الإصفهاني).
* بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار في نظائر المقام أن هذا حكم تعبدي شرعي في باب الأوقاف والنذور والوصايا. (الخوانساري).
* بل لما ورد في الوصية بالحج بنفقة لا تفي بالبلدية أو نفقة لا تفي بأصل الحج كما في مفروض المسألة والوصية بعتق العبد المسلم والوصية المجهول مصرفها لنسيان الوصي وما ورد في نذر الحج ماشيا حافيا مع طريان العجز وما ورد في الوقف المجهول المصرف فإنه يستفاد من جميع ذلك وجوب صرف ما تعذر مصرفه من الوصية والأوقاف والنذور في وجوه البر مراعيا للأقرب إلى نظر الجاعل وإن لم يستظهر من حاله تعدد المطلوب بل وإن استظهر خلافه نعم مع العلم بالتقييد في عالم اللب فالحكم كما في المتن. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن هذه القاعدة الكلية المسلمة في باب الوقف والوصية غنية عن مثل هذا التكلف. (النائيني).
(٥٨٣)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة