العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٨
عنه إن كان واجبا (1) ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات، وأوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار (2) عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي (3) ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب (4) الاستيجار عنه، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته، لأن مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به (5) أو موردا.
(مسألة 12): إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال إنها واجبة عليه صدق
____________________
* وكذا التفاوت بين أجرة الحج ماشيا أو حافيا وبين غيرها. (الإمام الخميني).
* بل وعن التفاوت بين أجرة الحج ماشيا أو حافيا وبين أجرته لا كذلك أيضا إن كان. (البروجردي). (1) وكان حجة الإسلام. (الخوئي).
(2) تقدم عدم وجوبه من الأصل وكذا فيما بعده من فروض وجوب الحج غير حجة الإسلام. (الخوئي).
(3) لا معنى لهذا التقييد إلا الاحتراز عن تحصيل الحج بالإحجاج ولا مدخل لنذر الإحجاج في وجوب الاستيجار عنه في أداء الحج المباشري الواجب عليه. (الفيروزآبادي).
(4) بل الأقوى وجوب الاستيجار. (الگلپايگاني).
* إلا إذا أحرز تعدد المطلوب. (الإمام الخميني).
(5) لا فرق بينهما في وجوب الاستيجار عنه بعد موته نعم يجوز الاستيجار عن نفسه حال حياته إن عمم النذر إلى تحصيل الحج بالإحجاج وإلا فالحج الواجب عليه إتيانه مباشرة قيد في الواجب عليه كحجة الإسلام للقادر.
(الفيروزآبادي).
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة