العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٢
لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث إنه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا، وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك، لكنه مشكل، فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث، ترد إليه إلا مع إجازة الورثة، هذا مع أن الشبهة مصداقية، والتمسك بالعمومات فيها محل إشكال، وأما الخبر المشار إليه وهو قوله (عليه السلام): الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جايز فهو موهون (1) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده، نعم يمكن أن يقال (2) في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة: الظاهر من قول الموصي (3): حجوا عني هو حجة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبي (4) في هذه
____________________
(1) الخبر في نفسه ضعيف فلا حاجة في سقوط حجيته إلى التمسك بالإعراض.
(الخوئي).
(2) لكنه غير وجيه خصوصا بالنسبة إلى هذه الأزمنة بل الانصراف ممنوع في الخمس والزكاة أيضا إلا أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور. (الإمام الخمس والزكاة أيضا إلا أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور. (الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه تأمل لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات. (آقا ضياء).
(4) نعم ولكن يمكن أن يكون الإيصاء من باب الاحتياط وكذا في الوصية بالخمس ونحوه. (الخوئي).
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة