العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٦
الورثة، خصوصا مع الظن بوجوده، وإن كان في وجوبه إشكال، خصوصا مع الظن بالعدم، ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به (1)، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعين (2) توفيرا على الورثة، فإن أتى به صحيحا كفى، وإلا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب (3) المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في
____________________
من قوة خصوصا مع الظن بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
(1) إن كان الموصى به واجبا خاصا تبرع المتبرع عنه بذاك الواجب وأما إذا أوصى بحج مندوب فلا يكتفي بتبرع المتبرع بحجه ندبا عنه. (البروجردي).
(2) في تعينه نظر. (الإصفهاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(3) في غير حجة الإسلام محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة