العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧٤
أو الوارث أيضا، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص، فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك، إلا أن يدفع الحمل على الصحة، فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة، فالأحوط (1) في هذه الصورة الإخراج من الأصل (2).
(مسألة 2): يكفي الميقاتية (3)، سواء كان الحج الموصى به
____________________
* قد مر في مباحث الزكاة مسألة (5) من المسائل المتفرقة ما لعله ينافي هذا فراجع. (كاشف الغطاء).
* هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها الذي هو المختار. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح ولعله عدل عما صرح به سابقا من خلاف ذلك. (النائيني).
(1) بل الأقوى. (الگلپايگاني، الخوانساري).
* تقدم ما هو الأقوى في هذه المسألة. (النائيني).
* بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك. (آقا ضياء).
* كونه أحوط مطلقا محل منع. (الشيرازي).
* بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحق ثابتا في ذمته وشك في أدائه وكذلك فيما إذا علم بتعلق الحق بالعين وكانت باقية وأما مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان. (الخوئي).
(2) من سهام كبار الورثة دون صغارهم. (الفيروزآبادي).
(3) لا يبعد دعوى الانصراف إلى البلدية سواء كان في الواجب أو المندوب
(٥٧٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الموت (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة