العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٢
التعيين (1) على وجه التقييد، وإن لم يف الثلث بالحج (2) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية، وسقط وجوب الحج (3).
(مسألة 8): إذا أوصى بالحج (4) وعين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل، وإن لم يقبل إلا بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا، وإلا بطلت الوصية (5)، واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا، وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه التقييد، وكذا إذا لم يقبل أصلا.
(مسألة 9): إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها (6) أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية (7) إذا لم يرج وجود راغب فيها، وحينئذ فهل ترجع ميراثا، أو تصرف في وجوه البر، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر؟ وجوه، والأقوى هو الصرف في وجوه البر، لا لقاعدة الميسور، بدعوى أن الفصل إذا تعذر يبقى الجنس، لأنها قاعدة شرعية (8)، وإنما تجري
____________________
(1) إلا أن أوصى بالبلدي لا على وجه التقييد ولم يف الثلث بمقدار ما أوصى فيجب استيجار الميقاتي. (الفيروزآبادي).
(2) حتى في الميقات. (الإمام الخميني).
(3) في رد المال حينئذ إلى الميراث أو الصرف في سائر وجوه البر الإشكال السابق. (آقا ضياء).
(4) أي الواجب وأما المندوب فأجرته مطلقا من الثلث. (الإمام الخميني).
(5) إن لم تجز الورثة. (الإصفهاني).
(6) ولو للحج الميقاتي. (الإمام الخميني).
(7) إن لم يف بالميقاتي أيضا وإلا فيجب الاستيجار من الميقات. (الگلپايگاني).
(8) قاعدة الميسور قاعدة عقلية وعليها بناء العقلاء وقد أمضاها الشارع فلا
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة