العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
بسم الله الرحمن الرحيم فصل من أركان الدين الحج، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى بالكتاب والسنة والإجماع من جميع المسلمين. بل بالضرورة، ومنكره في سلك الكافرين (1) وتاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم، وتركه من غير استخفاف من الكبائر.
ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر، وهو المسمى بحجة الإسلام، أي الحج الذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة. وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة (2) كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار، ولا بد من حمله على بعض المحامل، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل، بمعنى
____________________
(1) قد أشرنا كرارا أن مناط الكفر تكذيب النبي وإن الضرورية طريق إلى الاعتقاد به لمن انتحل في الإسلام لا أن له موضوعية كما توهم. (آقا ضياء).
* مر الكلام في ميزان الكفر في كتاب الطهارة. (الإمام الخميني).
(2) هي بكسر الجيم وتخفيف الدال الغنى والاستطاعة. (الإصفهاني).
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة