العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٣
وكذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب (1) ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.
الثاني: من الشروط: الحرية، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال، بناء على ما هو الأقوى (2) من القول بملكه (3) أو بذل له مولاه الزاد والراحلة، نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فلو أعتق بعد ذلك أعاد، للنصوص، منها خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ومنها: المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن أعتق أعاد الحج وما في خبر حكم بن حكيم: أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام، محمول على إدراك ثواب الحج، أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا، لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق، فلا إشكال في المسألة نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع والنصوص.
ويبقي الكلام في أمور: أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعي. قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى، فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الإجزاء حتى
____________________
(1) لو لم يكن على وجه يخل بقربيته كما هو الغالب. (آقا ضياء).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
(3) ولو في ما ملكه مولاه على ما يستفاد من مجموع الأخبار المذكورة في كتاب الزكاة من الجواهر وهو المختار أيضا فراجع. (آقا ضياء).
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (15)، الموت (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة