العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥
يكفي الانعتاق قبل المشعر (1) لكن إذا كان مسبوقا بإدراك (2) عرفات أيضا ولو مملوكا.
الرابع: هل الحكم مختص " بحج " الإفراد والقران، أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر الثاني، لإطلاق النصوص، خلافا لبعضهم فقال بالأول، لأن إدراك المشعر معتقا إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، وفيه ما مر من الإطلاق، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلا في الحج، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال (3).
(مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع (4) في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه
____________________
(1) بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف لكونه شرطا مقارنا لا متقدما زمانا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يكفي درك المشعر حرا ولا يعتبر سبق الانعتاق. (الگلپايگاني).
(2) أو معذورا في تركه. (الشيرازي).
(3) لم يظهر وجهه. (الخوئي).
وجوب إتمامه وناف لكونه معصية للخالق كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة