____________________
الضرورة في قبح كثير من الأحكام الشرعية التي وردت في الحدود، كالقصاص من القاتل بالقتل، وقطع يد السارق، ورجم الزاني وأمثالها.
وادعى الوجدان بكون كل ذلك ضررا عاجلا في النشأتين عليهم.
والجواب: ما تقدمت الإشارة إليه أيضا من أن مجازاة الطاغي لا قبح فيها لدى العقلاء أصلا، بل ترك ذلك قبيح عندهم باعتبار اقتضائه زيادة طغيانه، وشدة اجترائه على عمله القبيح.
ثم اجتراء غيره أيضا على مثل ذلك.
فليس في تلك الحدود إلا محض الحسن وخالص العدل، بشهادة عمل العقلاء من أمراء الناس وأولياء الأمم، وسيرة زعماء الفرق خلفا عن سلف، وجيلا بعد جيل.
ولا يرتاب في حسنها إلا السفهاء فاقدي العقل والشعور؛ لوضوح أن فيها ردع لأصحاب القبائح، وتعريض لندامتهم عنها، وتوبتهم عن تكرارها.
كما أن فيها أيضا تحذير غيرهم عن ارتكاب مثلها.
وذلك بعد التسالم على كون تركها والاجتناب عنها خير محض في العاجلة والآجلة أوضح واضح.
ثم بعد الغض عن ذلك، وتسليم كون الحدود ممحضة في الشر قد عرفت الجواب عن ذلك أيضا بأنها لم تكن إلا مسببة عن ارتكابهم القبائح بسوء اختيارهم، وليس التكليف إلا تعريضا صرفا للطاعة، وتحصيل الأجر والمثوبة بالفعل الاختياري من دون كره ولا إجبار ولا زوال الاختيار فالقبح ثابت على مذهب الجبر وهو الممحض في القبح، فتأمل جيدا.
ويشهد أيضا لما ذكرنا من حسن التكليف ما تراه من خضوع العرب العرباء، وعقلاء الفرق والأحزاب لما ورد في محكمات الكتاب من الحدود والعقاب لمرتكبي الجرائم العظام، نحو قوله جل وعلا: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ (1)
وادعى الوجدان بكون كل ذلك ضررا عاجلا في النشأتين عليهم.
والجواب: ما تقدمت الإشارة إليه أيضا من أن مجازاة الطاغي لا قبح فيها لدى العقلاء أصلا، بل ترك ذلك قبيح عندهم باعتبار اقتضائه زيادة طغيانه، وشدة اجترائه على عمله القبيح.
ثم اجتراء غيره أيضا على مثل ذلك.
فليس في تلك الحدود إلا محض الحسن وخالص العدل، بشهادة عمل العقلاء من أمراء الناس وأولياء الأمم، وسيرة زعماء الفرق خلفا عن سلف، وجيلا بعد جيل.
ولا يرتاب في حسنها إلا السفهاء فاقدي العقل والشعور؛ لوضوح أن فيها ردع لأصحاب القبائح، وتعريض لندامتهم عنها، وتوبتهم عن تكرارها.
كما أن فيها أيضا تحذير غيرهم عن ارتكاب مثلها.
وذلك بعد التسالم على كون تركها والاجتناب عنها خير محض في العاجلة والآجلة أوضح واضح.
ثم بعد الغض عن ذلك، وتسليم كون الحدود ممحضة في الشر قد عرفت الجواب عن ذلك أيضا بأنها لم تكن إلا مسببة عن ارتكابهم القبائح بسوء اختيارهم، وليس التكليف إلا تعريضا صرفا للطاعة، وتحصيل الأجر والمثوبة بالفعل الاختياري من دون كره ولا إجبار ولا زوال الاختيار فالقبح ثابت على مذهب الجبر وهو الممحض في القبح، فتأمل جيدا.
ويشهد أيضا لما ذكرنا من حسن التكليف ما تراه من خضوع العرب العرباء، وعقلاء الفرق والأحزاب لما ورد في محكمات الكتاب من الحدود والعقاب لمرتكبي الجرائم العظام، نحو قوله جل وعلا: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ (1)