قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ١٣
1 - الأسباب الشرعية معرفات لا علل حقيقية.
2 - الأصل عدم تداخل الأسباب.
3 - في قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
4 - في قاعدة العقد ينحل إلى العقود.
5 - القاعدة العقيلة لا تخصص.
6 - دلالة الألفاظ وضعية لا ذاتية.
7 - الأصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج.
8 - أصالة الطهارة في الشبهة الحدثية والخبثية.
9 - الأصل في الدماء، النجاسة.
10 قاعدة الإمكان في الحيض وبيان حدودها.
11 - من جملة أسباب الضمان، اليد.
12 - من جملة ما جعل الشرع سببا للضمان، الاتلاف.
13 - من جملة أسباب الضمان، الأخذ بالعقد الفاسد.
14 - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، الغرور.
15 - من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، التعدي والتفريط.
في مسقطات الضمان:
16 - من جملة المسقطات في الشرع، الإحسان.
17 - من جملة المسقطات في الشرع، الإقدام.
18 - من جملة المسقطات في الشرع، الاستيمان.
19 - من جملة المسقطات في الشرع، الإذن من ذي السلطان.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست