وفيه: أن الظاهر لا يلتفت إليه في مقابل الأصل حتى على القول بالاكتفاء بالحمل، لأن الاكتفاء بالحمل على القول به حيث لا يكون هناك ما هو أقوى منه في الاستناد إليه.
أما لو أنقطع اللبن عن الأول انقطاعا " بينا "، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، فالمنسوب إلى قطع الأصحاب كما في (المسالك) إنه يكون للثاني، وعلله فيه بأنه لما انقطع ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة (1) وهو جيد لانقطاع الأصل بانقطاعه عن الأول وبالحمل من الثاني يمكن استناده إليه والإحالة عليه، حينئذ فنشر الحرمة به وعدمه مبني على الخلاف المتقدم في الاكتفاء بالحمل فيه أو اعتبار الولادة.
أما إذا وضعت حملها فاللبن بعد الوضع للثاني خاصة، وعن (التذكرة) " اجماع الكل عليه، سواء زاد أم نقص القطع أم اتصل " (2) وعلله في (المسالك) بأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره (3)، وهو حسن وقد عرفت أنه لو استمر