بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ١١١
ثم إنه يحتمل قويا " جريان مثل ما ذكرناه هنا في الزكاة أيضا "، بدعوى تعلق حق الفقراء بمالية الأعيان الزكوية، فللفقير العشر من المالية أو مالية العشر من النصاب. ودفع القيمة تدارك لماله من مالية الأعيان دون البدلية عن نفسها، غير أنه مخير في تداركها بدفع المالية القائمة بتلك الأعيان أو بغيرها، وهو مقتضى الجمع بين ما ورد مما هو ظاهر في التعلق بالعين كالعشر في الغلات (1)، وما هو ظاهر في التعلق بالمالية كالشاة في الإبل (2)، الظاهر من كون ذلك تقديرا " للمالية المجعولة للفقير في نصاب الإبل مثلا بل وكذلك الشاة من نصب الغنم مما هو من جنسه (3)، فإن مرجع ذلك تعيين ما يستحقه الفقير من المالية

(١) كرواية زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام: كما في أبواب زكاة الغلات من الوسائل - قال: " ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا "، فذلك ثلثمائة ففيه العشر وما كان منه يسقي بالرشا والدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر " وأمثالها في الباب كثير.
(٢) كما ورد كثيرا " في باب تقدير النصب في الإبل من كتاب زكاة الوسائل كصحيحة زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا "، ففيها شاة، فإذا عشرة، فإذا كانت عشرا "، ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا " وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين.. ".
(3) كرواية الفضلاء الخمسة كما في المصدر الآنف الذكر باب تقدير النصب في الغنم: " عن أبي جعفر. وأبي عبد الله عليهما السلام:
في كل أربعين شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان.. فإذا زادت على المائتين شاة واحدة، ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة.. ".
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (رسالة في منجزات المريض) مسألة: اختلاف الفقهاء في نفوذ المنجزات من الأصل أو من الثلث. وتقسيم التصرف إلى المنجز والمعلق، وبيان أقسام كل منهما وأحكامه من حيث الأصل والثلث وإشارة إلى الاجماع وأقسامه وأحكامه وإشارة إلى حقيقة الوصية وأقسامها. 5
2 تحقيق في معنى التصرف الممنوع عند المريض، وبيان حقيقة عقد الفضولي وإجازته وتخريجها من حيث النقل والكشف بقسميه وثمرة الخلاف، وبيان المختار من ذلك. 13
3 بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي. 19
4 عرض أقوال الفقهاء في أن منجزات المريض من الأصل. 25
5 عرض أقوال الفقهاء في أن المنجزات من الثلث. 29
6 ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الأصل - بعد اختياره -. 43
7 ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الثلث والجواب عنها. 48
8 عرض الأمور المتفرعة على النفوذ من الثلث. وإشارة إلى حقيقة الخبر الواحد وأقسامه والخلاف في حجيته وعدمها. 61
9 حكم الاقرار في مرض الموت: هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة. 66
10 (رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث): اختلاف الفقهاء في موضعين: الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك. 79
11 ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان. 87
12 بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة، واختيار بعضها ورد الباقي 92
13 الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر. 95
14 بقي هنا أمور: (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل: هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى - على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة. 101
15 (رسالة في الرضاع): عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -. 119
16 تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب 127
17 و أما المباحث: (فالأول) في بيان معنى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة: الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة، وبعضها إلى الرضيع، وبعضها إلى الرضاع. 130
18 بيان الشروط في المرضعة. 141
19 بيان الشروط في المرتضع. 148
20 بيان الشروط في الرضاع. 150
21 المبحث السادس: عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع: (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان: كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة. 173
22 مسائل: (الأولى) إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي. 187
23 (الثانية) لا تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين: الأول - في طريق الشهادة والثاني - في المشهود به، تحقيق في كلا المقامين. 190
24 (الثالثة) لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه. 199
25 (الرابعة) الخلاف في ثبوت الرضاعة بشهادة النساء وعدمه. 201
26 (الخامسة) الخلاف في وقوع الظهار بالرضاع وعدمه. وخاتمة في ثبوت بعض أحكام النسب في الرضاع، وتنبيه في الاطلاقات الثلاثة للأم. وبه ختام الرسالة. 205
27 (رسالة في الولايات): مقدمة ومباحث: أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها. 209
28 أكمل الولايات ولاية الله، ومن رشحاتها ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. الاستدلال على عموم ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالعقل والنقل: كتابا وسنة. 213
29 المبحث الأول - في ولاية الحاكم (الفقيه) في زمن الغيبة، والكلام من جهات: في أصل ثبوتها. وفي القدر الثابت منها، وفي المولى عليه وموارد الولاية. 221
30 تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها. 225
31 تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها. 231
32 الكلام في تعيين موارد خاصة لولاية الفقيه، منها - ولايته على الصغير والمجنون. 234
33 ومنها - ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم المرأة المفقود عنها زوجها. 236
34 و منها - ولايته على المحجور عليه لجنون أو سفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم. 242
35 و منها - ولايته على المفلس في التحجير عليه من التصرف بماله. 256
36 و منها - ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق. ومنها - ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا لها. وتفصيل البحث عن تشقيقات المسألة. 259
37 و منها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له. 262
38 المبحث الثاني - في الولاية بالقرابة، وهي للأب والجد له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة: اشتراك الأجداد مع الأب في الولاية، وقيام الأعلى مع فقد الأدنى من الجد مع الأب وصورة فقد الأب وبقاء الجدين الأدنى والأعلى. 265
39 المبحث الثالث - في ولاية الوصي على أطفال الموصي. 273
40 المبحث الرابع - في ولاية المقاصة، وتفصيل صور المسألة فيما إذا كان الحق عقوبة أو عينا أو دينا. وبيان الجواز أو المنع في مقاصة الوديعة. 276
41 المبحث الخامس - في ولاية المتصدق لمجهول المالك، لقطة كان أو غيرها، عينا أم دينا. 287
42 المبحث السادس - في ولاية الحسبة، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة. 290
43 (رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات: المقام الأول - في معنى اليد لغة واصطلاحا، وما هو المقصود من مواردها. 291
44 المقام الثاني - في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات. 304
45 المقام الثالث - في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور: (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟ 312
46 : (الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية. 317
47 (الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد. 321
48 (الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية. 325
49 (السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر. 330
50 يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات. 331
51 (الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضراب 335
52 (التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد 338
53 (العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث. 344
54 (المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب. 350
55 (الثاني) معارضتها مع البينة. 354
56 (الثالث) معارضتها مع الاستفاضة. 358
57 (تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى - (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية - (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما. 361
58 : (رسالة في أحكام الدعاوي): المقام الأول - في معنى المدعي والمنكر عرفا. 370
59 المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين... 376
60 (تكملة): هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها، واختيار أنها للارفاق. 385
61 (المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى - إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها، 388
62 القسم الثاني من الصورة الأولى -: لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى -: لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسوية 398
63 (الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة، بيان أحكام كل منها. 400
64 ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفة 401
65 (الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها، ففي سقوط الدعوى منهما، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين، أو مع اليمين، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة. 407
66 (رسالة في القرض): بيان ثواب القرض من النقل 410
67 : المسألة الأولى - في حقيقة القرض وعقده. 413
68 : المسألة الثانية - الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه، واختيار اللزوم. 414
69 : المسألة الثالثة - عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة - في متعلق القرض، وبها ختام الكتاب. 416