عيون. ويقال: لا أقبل إلا درهمي بعينه، وهؤلاء إخوتك بأعيانهم، ولا يقال فيه بأعينهم ولا عيونهم.
وعين الرجل: شاهده، ومنه قولهم: الرس الجواد عينه فراره، وفراره إذا رأبته تفرست فيه الجودة من غير أن تفره عن عدو أو غير ذلك. وفي المثل: إن الجواد عينه فراره.. يقال:
إن فلانا لكريم عين الكرم. ولا أطلب أثرا بعد عين أي بد معاينة، معناه أي لا أترك الشئ وأنا أعاينه وأطلب أثره بعد أن يغيب عني، وأصله أن رجلا رأى قاتل أخيه، فلما أراد قتله قال أفتدي بمائة ناقة، فقال: لست أطلب أثرا بعد عين، وقتله.
وما بها عين وعين بنصب الياء، والعين وعائن وعائنة أي أحد، وقيل: العين أهل الدار، قال أبو النجم:
تشرب ما في وطبها قبل العين، تعارض الكلب إذا الكلب رشن والأعيان: الاخوة يكونون لأب وأم ولهم إخوة لعلات. وفي حديث علي، كرم الله وجهه: أن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات، قال:
الأعيان ولد الرجل من امرأة واحدة، مأخوذ من عين الشئ وهو النفيس منه، قال الجوهري: وهذه الاخوة تسمى المعاينة. و الاقران: بنو أم من رجال شتى، وبنو العلات: بنو رجل من أمهات شتى، وفي النهاية: فإذا كانوا لام واحدة وآباء شتى فهم الأخياف، ومعنى الحديث: أن الاخوة من الأب والام يتوارثون دون الاخوة للأب. وعين القوس: التي يقع فيها البندق.
وعين عليه: أخبر السلطان بمساويه، شاهدا كان أو غائبا.
وعين فلانا: أخبره بمساويه في وجهه، عن اللحياني.
والعين والعينة: الربا. وعين التاجر:
أخذ بالعينة أو أعطى بها. والعينة: السلف، تعين عينة وعينة إياها.
والعين: الجماعة، قال جندل بن المثنى:
إذا رآني واحدا أو في عين يعرفني، أطرق إطراق الطحن الأزهري: يقال عين التاجر يعين تعيينا وعينة قبيحة، وهي الاسم، وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، وقد كره العينة أكثر الفقهاء وروي فيها النهي عن عائشة وابن عباس. نفي حديث ابن عباس: أنه كره العينة، قال: فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها له، فهذه أيضا بعينة، وهي أهون من الأولى، وأكثر الفقهاء على إجازتها لعلى كراهة من بعضهم لها، وجملة القول فيها أنها إذا تعربت من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول فالبيع فاسد عند جميعهم، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة، وذلك أن العنية اشتقاقها من العين، وهو النقد الحاضر ويحصل له من فوره، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة، وقال الرجاز:
وعينه كالكالئ الضمار يريد بعنيه حاضر عطيته، يقول: فهو كالضمار، وهو الغائب الذي لا يرجى.
وصنع ذلك على عين وعلى عينين وعلى عمد عين