مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٠٩
قبل طرحه في القبر نعم لا يبعد التزامهم بوجوب تطهير الجسد بعد طرحه في القبر لو تيسر غسله وهو في قبره لعدم الفرق بينه وبين ما لو لم يطرح في القبر من حيث مناط الحكم وحكمهم بقرض الكفن بعد طرحه في القبر مطلقا لعله جار مجرى العادة من تعسر غسل الجسد في القبر وكيف كان فقد يشكل الالتزام بوجوب غسل الجسد بعد تكفينه مطلقا سواء كان قبل طرحه في القبر أو بعده لمنافاته ظاهرا لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (ع) قال إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض وما رواه الشيخ عن الكاهلي عن الصادق (ع) قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه ورواه الكليني أيضا مثله حيث إن الروايتين تدلان بالالتزام على العفو عن نجاسة الجسد بعد تكفينه مطلقا ضرورة امتناع تنزيل الرواية الواردة لبيان الحكم الشرعي على إرادة حكم ما لو أصاب الكفن دون الجسد مع امتناع التخلف في العادة وحمل الروايتين على إرادة قرض الكفن بعد نزعه عن جسد الميت وغسل الجسد في غاية البعد فالمتبادر من الروايتين ليس الا إرادة ابقاء الكفن بحاله وقرض موضع النجس منه من دون تجريد الميت عنه والا لامر بغسله لا بقرضه ولازمه العفو عن نجاسة الجسد فهما حاكمتان على الأدلة القاضية بوجوب تطهير بدن الميت وانه إذا خرج منه حدث بعد غسله وجب غسله ومقيدتان لاطلاقها ومقتضاهما كون نجاسة الجسد بعد التكفين كنجاسته بعد الدفن معفوا عنها وتنزيل الروايتين على إرادة الحكم فيما لو كان ذلك الوضع في القبر لا مطلقا يحتاج إلى دليل وهو مفقود نعم قد يشهد له ما عن الفقه الرضوي فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ومددت أحد الثوبين على الاخر لكن مرسلة ابن أبي عمير بل وكذا رواية الكاهلي في غاية الظهور في الاطلاق وبيان الحد بل كاد ان يكون صريح والمرسلة ذلك فهي أبية عن هذا التصرف فالأولى بناء على حجية الرضوي حمله على إرادة غسل ما أصاب من الكفن حال كون الميت ملفوفا فيه كما يشعر بذلك عدم الامر بغسل الجسد الذي لا ينفك نجاسته عن نجاسة الكفن فالامر بغسله لأولوية اختياره على القرض مهما تيسر كما هو الغالب ما لم يوضع في قبره فلا ينافيه الروايتان المتقدمتان إذ لا يفهم منهما وجوب القرض تعبدا ولو مع سهولة الغسل فاختيار الغسل عند التيسر أولى بلا شبهة بل هو الأحوط لامكان دعوى انصراف الروايتين إلى غير مثل الفرض وكيف كان فالمتعين هو العمل بظاهر الروايتين وطرح الرضوي أو تأويله وان قلنا بحجيته لقصوره عن المكافئة بل قد عرفت ان التصرف فيه أهون من التصرف في الروايتين واما المناقشة في الروايتين بضعف السند بالارسال في الأولى وعدم توثيق الكاهلي في الثانية فلا يلتفت إليها بعد كونهما من الروايات المقبولة عند جل الأصحاب بل كلهم ولو في الجملة خصوصا فيما ارسله ابن أبي عمير وأحمد بن محمد البزنطي عن غير واحد من أصحابنا فإنه أوثق من جل الروايات الموصوفة بالصحة لكن الذي يشكل الامر ما عن ظاهر بعض من دعوى الاجماع على وجوب إزالة النجاسة عن جسده قبل الدفن وان كان في سماع هذه الدعوى نظر فان ظاهر من أوجب قرض الكفن مطلقا كما ستعرفه انما هو إرادة ابقاء الكفن بحاله وقرض موضع النجس منه لا نزعه وتطهير موضعه من الجسد ثم قرض الكفن تعبدا وعلى هذا فلا يخلو القول بوجوب غسل الجسد من تأمل بل منع لكنه أحوط إذ لا يفهم من الروايات الا المنع من ابقاء والاجتزاء في ازالتها بقرض الكفن لا تعينه بحيث يفهم منها بالالتزام حرمة تبديل الكفن أو خلعه بعد الملبس لشئ من الاغراض الصحيحة الغير المنافية لاحترام الميت التي من أهمها الخلع بقصد تطهير الجسد وحيثما جاز الخلع لساير الاغراض ولو بحكم الأصل جاز للتطهير أيضا وبعد الخلع يتعين عليه غسل الجسد كما أنه ان لاقت النجاسة كفنه فكذلك يتعين عليه حينئذ غسله أو تبديله لصيرورته بعد الخلع بمنزلة الكفن الابتدائي فالاحتياط بغسل الجسد والكفن في مثل المقام بعد مصير جملة من الأصحاب بل أكثر هم بل قد سمعت من ظاهر بعضهم دعوى الاجماع عليه مما لا ينبغي تركه الا ان يكون ذلك بعد طرحه في القبر ولم يتيسر ازالتها وهو في قبره فإنها تقرض حينئذ بلا شبهة ولا موقع للاحتياط في هذه الصورة إذ لا مجال لتوهم وجوب غسل الجسد أو الكفن بعد توقفهما على اخراجه من قبره حيث إن قرض الكفن في الفرض هو القدر المتيقن من مورد الروايات ولم ينقل الخلاف فيه من أحد خصوصا مع كون الاخراج من القبر منافيا لاحترام الميت * (نعم) * لو تيسر غسل جسده أو كفنه في قبره ينبغي رعاية الاحتياط بغسله كما لو كان ذلك قبل الوضع في القبر وان كان الأظهر ما عرفت من عدم الوجوب في شئ من الصور وفاقا لمن أشار المصنف والى قولهم بقوله ومنهم من أوجب قرضها مطلقا فان هذا القائل على الظاهر لم يرد بقوله الا ما قويناه كما أشرنا إليه فيما سبق والله العالم * (ثم) * ان المتبادر من النصوص والفتاوى انما هو قرض الكفن فيما لم يفحش قرضه بان مؤديا إلى افساد الكفن وهتك الميت والا فلا يجوز لقصور الأدلة عن شموله فهل يجب حينئذ على الولي تبديله أو غسله أم لا يجب شئ منهما وجهان ثانيهما أوفق بالقواعد ولكن الأول أولى وأحوط * (المسألة الثانية) * كفن المرأة على زوجها بلا خلاف فيه في الجملة بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وان كانت ذات مال كما عن المعتبر والزهري نسبته إلى فتوى الأصحاب وتدل عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) قال على الزوج كفن المرأة إذا ماتت وفى مرسلة الفقيه قال (ع) كفن المرأة على زوجها وعن جماعة تبعا لصاحب المدارك عد هذه المرسلة من تتمة صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ثمن الكفن من جميع المال
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»