مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٣٦
قال سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا الا ما جاء من قبل نفسه فإنها مع ضعف سندها واعراض الأصحاب عن ظاهرها لا تصلح لمعارضة الأخبار المتقدمة خصوصا مع امكان ارتكاب التوجيه في هذه الأخبار بالحمل على الاستحباب وقد حكى عن الشيخ حمل خبري أبي بصير عليه جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات ولا بأس به بعد البناء على المسامحة في السنن ومقتضى اطلاق بعض الأخبار المتقدمة وترك الاستفصال في غيرها عدم الفرق بين ما لو بقي فيها عين ما عولجت به بعد صيرورتها خلا واستهلك فيما قبل التخلل خصوصا مع أنه كثيرا ما يتخلف من الملح ونحوه كما في خبر البزنطي بعض الاجزاء الأرضية بعد الانقلاب فتطهر بالتبع فما عن بعض من التفصيل بينهما واختصاص الطهارة بما إذا لم تبق العين بعد الانقلاب نظرا إلى أن نجاسة العين الباقية مانعة من الطهارة ولا دليل على طهارتها بالتبع ممالا ينبغي الالتفات إليه بل لو فرض كون المعالجة بما تبقى عينه بعد الانقلاب خلاف المتعارف الذي ينصرف عنه الاطلاق لا ينبغي الاستشكال فيه أيضا فان خروجه من المتعارف لا يخرجه من الالية كي لا يفهم طهارته بالتبع مما دل على حلية الخل المستحيل من الخمر بل لا ينبغي التشكيك في طهارة جسم خارجي طاهر من حجارة ونحوها لو وقع في الخمر وبقى فيها إلى أن تتخلل أو القى فيها بعض الأجسام الطاهرة الطيبة الريح ليطيب ريحها فان ما دل على حلية الخمر بعد أن ذهب سكرها وصارت خلا لا يقصر عن شمول مثل الفرض ولذا لا يظن بأحد ممن سمع باخبار الباب ولم يكن ذهنه مشوبا ببعض الشبهات ان يتردد في حكم المسألة في مثل هذه الموارد خصوصا بعد الالتفات إلى أن الاخبار بأسرها مسوقة لبيان الحلية ودلالتها على الطهارة انما هي بالتبع فربما لم يكن السائل ملتفتا إلى نجاستها حتى يمكن ان يدعى ان مغروسية نجاستها في الذهن توجب صرفها عن مثل هذه الفروض بل قد عرفت عند البحث عن نجاسة الخمر ان الذي يساعد عليه القرائن عدم كون نجاسة الخمر من الأمور المسلمة عند السائلين حتى يجعل معروفية نجاستها قرينة صارفة عن مثل هذه الموارد لكن الجزم بذلك في غير ما جرت العادة بعدم التحرز عن مثله في مثل هذه الموارد كقليل من التراب أو الحجارة أو الحصى أو الاجرام العنبية الباقية فيها وغيرها مما جرى هذا المجرى في غاية الجرأة وكيف كان فهذا إذا كان ذلك الجسم الباقي بعد الانقلاب من الجوامد واما ان كان من المايعات فلا يخلو الحكم بتبعيته للمستحيل وان كان مستعملا في العلاج فضلا عن غيره عن (من) اشكال لعدم مساعدة العرف عليه في المايعات حيث يرونها بمجرد الاتصال بالنجس لصيرورتها بذاتها نجسة كعين النجس مستقلة بالأثر بخلاف الجامدات الملاقية للنجس التي لا تتخطى النجاسة عن سطحها الملاصق للجسم فلا يرون نجاستها تابعة لنجاسة (الجسم) النجس الملاصق لها لا يتعقلون بقائها بعد انقلاب ذلك النجس وصيرورته طاهرا والحاصل ان مساعدة العرف على التبعية في المايعات محل نظر فمقتضى الأصل بقاء نجاستها ومانعيتها من طهارة المستحيل فما عن الشيخ من القول بطهارة الخمر القليلة (القليل) الملقاة في خل كثير إذا مضى عليها زمان يحكم عادة باستحالتها مشكل لخروج مثل الفرض من منصرف الأدلة وعدم كونه فرضا متعارفا حتى يدعى استفادة حكمه من اطلاق الامر بالتخليل وعدم كون الخصوصية المفروضة من الخصوصيات الغير الملحوظة لدى العرف حتى لا يكون ندرتها موجبة للانصراف فليتأمل ولافرق بين الخمر وسائر المسكرات المايعة في حليتها وطهارتها عند انقلابها خلا لما عرفت في محله من أن الحكم بنجاسة ساير المسكرات انما هو لاندراجها في موضوع الخمر حقيقة أو حكما على ابعد الاحتمالين بل قد عرفت في ذلك المبحث ان خمر أهل المدينة التي هي بحسب الظاهر مورد الاخبار غالبا لم تكن متخذة الا من غير العصير الذي قد يقال باختصاص اسم الخمر به فلا ينبغي الارتياب فيه كما أنه لا ينبغي الارتياب في طهارة العصير الذي غلا بانقلابه خلا كطهارته بذهاب ثلثيه إذا قلنا بان نجاسته تدور مدار صيرورته مسكرا كما قويناه في محله والا أشكل الحاقه بالخمر في هذا الحكم المخالف للأصل بعد خروجه من موضوعها وقصور الأخبار الدالة على حلية الخمر بالتخليل عن شموله لكن يظهر من بعض عدم الخلاف فيه بل في الجواهر دعوى الاجماع عليه بقسميه وكيف كان فمتى طهر العصير بانقلابه خلا أو بذهاب ثلثيه يتبعه انائه والآلات المصاحبة له المتصلة به حال الانقلاب وذهاب الثلثين دون المنفصلة عنه في هذا الحين فضلا عن ثياب المباشر وبدنه لعدم الدليل عليه لكن لو قلنا بنجاسة العصير بمجرد الغليان وان لم يسكر أشكك الالتزام بذلك العسر التحرز عنه وقضاء العادة باستعمال الآلات قبل ذهاب الثلثين وبعده لدى الحاجة إليه ومن هنا اشتهر القول بتبعية الآلات [مط] ما دام بقائها على صفة الالية عرفا بين القائلين بالنجاسة وقد صرح غير واحد منهم بتبعية يد المباشر وثيابه أيضا ولعل هذا هو المشهور فيها بينهم بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وفى طهارة شيخنا المرتضى بعد أن صرح بطهارة الإناء وان كانت اجزاء العصير عالقة بأطرافه الفوقانية قال ويطهر أيضا الآلات التي يزاولها العامل وان كان العصير الغير المثلث عالقا بها وكذا ثياب العامل إذا لاقت شيئا من العصير قبل التثليث كل ذلك لفهمه من الاطلاقات وترك الإمام (ع) لاستدراكها عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى وعدم تعرض السائلين للسؤال الكاشف عن فهم ذلك من الاطلاقات ومن ذلك يعلم أن الضابط في التبعية الأمور التي تلاقى العصير غالبا عند التثليث انتهى وقد عرفت في محله ان ما ذكره انما هو من الامارات التي يستكشف منها طهارة العصير وانه لا ينجس ما يلاقيه حتى يجب غسله لا انه يطهر بالتبع وعدم تعرض السائلين
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... » »»