إجازته في ملكه من حين العقد، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره.
ثم إن ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت، فإن كشفت عن ملك (1) المشتري قبلها كشفت عما يبطلها، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة، ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته (2)، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية.
ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني - من كفاية الملك الصوري (3) في الأول دون الثاني - تحكم صرف، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري! أن إسقاط الحق كيف (4) يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا؟! مع أن الإجازة رفع لليد (5) عن (6) الملك أيضا بالبديهة.
والتحقيق: أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور (7) من كونها شرطا متأخرا