دون مدخلية المولى أصلا - سابقا ولاحقا - لا مدخلية إذنه السابق، ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك.
ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة: الصحيحة السابقة، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن هو الأعم، إلا أنه خرج الطلاق بالدليل، ولا يلزم تأخير البيان، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه (1) التعبير عن السؤال بقوله:
" بيد من الطلاق؟ " (2).
ويؤيد المختار - بل يدل عليه -: ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معللا ب: " أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز " (3)، بتقريب: أن الرواية تشمل (4) ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، وحمله على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال، مع أن تعليل الصحة بأنه: لم يعص الله تعالى... الخ، في قوة أن يقال: " إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى - على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخر