وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة، أقواها: أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، والفضولي غير قادر (1)، وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره، كما صرح في المسالك (2).
ويضعف الأول - مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك (3) - بأن (4) هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا، بل يكفي تحققه في المالك، فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه أو (5) قدرة المشتري على تسلمه على ما سيجئ (6).
ويضعف الثاني بأن (7) المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي والمكره، لا أزيد منه، بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع، كما ترى!