اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة.
وفيه: أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله (1)، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع (2)، مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر (3) عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين (4) الذي يصلح ردا (5) لما ذكر في الثمرة الثانية - أعني: خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به، لتلف وشبهه - فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، مضافا إلى إطلاق رواية عروة (6)، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه (7).